(١) قال الأجهوري: " (قوله): وأربعًا ثلاثة عشرة، أي: من أربعة أيام، ولا يشترط توالي الأيام وقد علم مما قررنا أنه لا يشترط توالي الأيام في جميع الصور، وهو ظاهر كلام (المص)، وكذا لا يشترط تعيينها خلاف ما يقتضيه كلام (المص) على نسخة معينتين ثلاثًا فقول (تت) في قوله كذلك، أي: معينات من ثلاثة أيام معينة غير ظاهر، والضابط في ذلك أن تضرب عدد المنسيات في أقل منها بواحد ثم تزيد واحدًا على الحاصل أو تضرب عدد المنسيات في مثلها وتسقط عدد المنسيات من الحاصل إلا واحدًا وتضرب عدد المنسيات إلا واحدًا في مثله وتزيد عليه عدد المنسيات، ثم إنه لا يفهم من كلام (المص) حكم ما إذا ترك ست صلوات معينات من ستة أيام ولا يدري السابقة أو ترك سبعًا كذلك، وهكذا فلو قال (المص): وصلى في ترك صلاتين أو أكثر كل واحدة من يوم إن عين ولا يدري السابقة المتروك بعدد سطح ضربه في أقل منه بواحد وإعادة المبتدئة لشمل ما ذكرناه، وأغنى عن قول (المص): وفي صلاتين من يومين إلى قوله: وعشرين مع كونه أخصر إلا مسألة ومع الشك في القصر إلخ، وحقها تأخيرها عن قوله: وخمسًا تسعًا فيذكرها آخر الباب لجريانها في جميع مسائل الباب. وقولي: إن عينت، أي: كل واحدة وقولي المتروك مفعول على وقولي: بعدد سطح ضربه متعلق بصلي، أي: صلى المتروك بعد سطح ضربه إلخ، فيصلي في صلاتين معينتين الصلاتين مرتين ويعيد المبتدئة، وفي ثلاث يصليهن مرتين ويعيد المبتدئة وفي أربع يصليهن ثلاث مرات ويعيد المبتدئة. =