للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

وإذا نسي أربعًا على الوجه السابق كذلك، صلى ثلاث عشرة صلاة، وخمسًا كذلك، صلى إحدى وعشرين صلاة، وضابط ذلك أن تضرب عدد المنسيات في أقل منها بواحدة، وتزيد عليها واحدًا، فهو عدد الصلوات.

وبيانه أن تضرب أربعة في ثلاثة باثني عشر، وتزيد واحدًا، فهي ثلاثة عشر، فيعيدها ثلاث مرات، ثم يعيد التي ابتدأ بها، فتحصل السلامة من التنكيس بيقين (١).


= الخروج من عمدة كون كل واحدة أولى أو أخرى وبقي احتمال كون الصبح وسطى بين الظهر والعصر، والظهر سابق العصر متأخر وعكسه، واحتمال كون الظهر وسطى بين الصبح والعصر والظهر سابق والعصر لاحق وعكسه وكون العصر وسطى بين الصبح وبين الظهر والظهر لاحق وعكسه، وقد حصل الخروج من عمدة بعض هذه بالصلوات الخمس المتقدمة وباقتيها يحصل بتمام السبع فتأمله، وبه تعلم ما في كلام (تت) وبعض الشارحين".
(١) قال الأجهوري: " (قوله): وأربعًا ثلاثة عشرة، أي: من أربعة أيام، ولا يشترط توالي الأيام وقد علم مما قررنا أنه لا يشترط توالي الأيام في جميع الصور، وهو ظاهر كلام (المص)، وكذا لا يشترط تعيينها خلاف ما يقتضيه كلام (المص) على نسخة معينتين ثلاثًا فقول (تت) في قوله كذلك، أي: معينات من ثلاثة أيام معينة غير ظاهر، والضابط في ذلك أن تضرب عدد المنسيات في أقل منها بواحد ثم تزيد واحدًا على الحاصل أو تضرب عدد المنسيات في مثلها وتسقط عدد المنسيات من الحاصل إلا واحدًا وتضرب عدد المنسيات إلا واحدًا في مثله وتزيد عليه عدد المنسيات، ثم إنه لا يفهم من كلام (المص) حكم ما إذا ترك ست صلوات معينات من ستة أيام ولا يدري السابقة أو ترك سبعًا كذلك، وهكذا فلو قال (المص): وصلى في ترك صلاتين أو أكثر كل واحدة من يوم إن عين ولا يدري السابقة المتروك بعدد سطح ضربه في أقل منه بواحد وإعادة المبتدئة لشمل ما ذكرناه، وأغنى عن قول (المص): وفي صلاتين من يومين إلى قوله: وعشرين مع كونه أخصر إلا مسألة ومع الشك في القصر إلخ، وحقها تأخيرها عن قوله: وخمسًا تسعًا فيذكرها آخر الباب لجريانها في جميع مسائل الباب. وقولي: إن عينت، أي: كل واحدة وقولي المتروك مفعول على وقولي: بعدد سطح ضربه متعلق بصلي، أي: صلى المتروك بعد سطح ضربه إلخ، فيصلي في صلاتين معينتين الصلاتين مرتين ويعيد المبتدئة، وفي ثلاث يصليهن مرتين ويعيد المبتدئة وفي أربع يصليهن ثلاث مرات ويعيد المبتدئة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>