للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ففي الجدول السابق ما يغني عن وضع جدول آخر لها، لكن قد صرح ابن الحاجب بالمنع في الصور كلها، كما في النسخة التي صدر بها المصنف في توضيحه، وهي: فإن اختلفا في الجودة والرداءة، أو في ذهب وفضة: امتنع.

قال المصنف: لما يؤدي إليه الحال في اتحاد نوعهما إن سلما من دفع قليل في كثير من ربا النساء، وربا الفضل والنساء إن لم يسلما، وهذا جدولها على منع جميعها، وهذه صفته:

... . . . نقدا. . . للأجل. . . لنصفه. . . لأبعد

باع ثوبًا بعشرة جيدة لشهر ثم اشتراه بعشرة رديئة وعكسه. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع

باع ثوبًا بشعرة جيدة لشهر ثم اشتراه بثمانية رديئة وعكسه. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع

باع ثوبًا بعشرة جيدة لشهر ثم اشتراه باثني عشر رديئة وعكسه. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع

[تنبيه]

وقع في نسخة ابن الحاجب ما نصه: وإن اختلفا في الجودة والرداءة فأربع وعشرون صورة، فالجودة والرداءة كالقلة والكثرة، فإن عجل منهما الأقل والأدنى امتنع، إلا أن المشهور المنع إن تساويا قدرًا وأجلًا، وهو مشكل انتهى.

وبيان كونها أربعًا وعشرين صورة: أن الجيد قد يكون من عند البائع والرديء من المشتري، وعكسه.

ووجه الإشكال: أن الغالب في التحيل إنما هو تحصيل المنفعة، ولا منفعة مع التساوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>