للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[الضروري للظهرين: ]]

وانتهاؤه للغروب في الظهرين، أي: الظهر والعصر، وابتداؤه بعد المختار فيهما، وأطلقه عليهما تغليبًا، ولم يقع التغليب لهما كالعصرين، وإنما وقع للعصر والصبح؛ ففي الحديث: "حافظوا على العصرين: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها" (١)، يريد الصبح والعصر.

[[ضروري العشاءين: ]]

وانتهاؤه للفجر في العشاءين، أي: المغرب والعشاء، وابتداؤه كما تقدم.

[[القدر الذي يدرك به الوقت: ]]

وتدرك فيه -أي: في آخر الضروري- الصبح بركعة بسجدتيها عند ابن القاسم بعد الظهر، كما يأتي، وصرح بالمفهوم وهو قوله: لا أقل من ركعة كالركوع، خلافًا لأشهب؛ لأن الركعة تدرك به في مواضع.

[تتمة]

قال في الإكمال: الركعة التي يكون بها مدركا للأداء وللوجوب في الوقت هي قدر ما يكبر للإحرام، ويقرأ أم القرآن قراءة معتدلة، ويركع، ويرفع، ويسجد سجدتين، ويفصل بينهما، ويطمئن في ذلك كله عند من أوجب الطمأنينة، وهذا أقل ما يكون به مدركًا، وعلى من لا يوجب أم القرآن في كل ركعة تكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف لها، وأمّا الرّكعة التي يدرك بها فضل الجماعة فإنه يكبر لإحرامه قائمًا، ويركع، ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه عند مالك وأصحابه وجمهور الفقهاء. . انتهى.


(١) أخرجه أبو داود (١/ ١١٦، رقم ٤٢٨)، والطبراني (١٨/ ٣١٩، رقم ٨٢٦)، والحاكم (١/ ٣١٥، رقم ٧١٧)، وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (١/ ٤٦٦، رقم ٢٠٢٠)، والرامهرمزي في أمثال الحديث (ص ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>