للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنكيت]

غفل البساطي عن كون (سهوًا) معطوفًا على المفهوم المثبت، كما قررنا، فقال: "

[تنبيه]

لا يظهر لقوله: (سهوًا) معنى؛ لأنها شروط عدمية، مجموعها ملزوم للصحة، وضد أحدها ملزوم لعدم الصحة، والمبالغة أنها تكون في هذا". انتهى. فتأمله.

وإذا اجتمعت للراعف هذه الشروط بنى إن كان بجماعة: إمامًا أو مأمومًا عند مالك وجميع أصحابه.

[[الإمام الراعف: ]]

واستخلف الإمام، قال القرافي: اتفاقًا وصار المستخلف بفتح اللام إمامًا له، فيصلي معه ما أدرك من صلاته بعد غسل الدم، ويلغز بها، فيقال: رجل صلى بعض صلاته إمامًا، وبعضها مأمومًا، وصحت صلاته، واللَّه أعلم.

[تنبيه]

لم يبين هنا حكم الاستخلاف، وهو: الاستحباب في غير الجمعة، والوجوب فيها.

[[بناء الفذ: ]]

ولما كان في مفهوم الشرط خلاف مشهور في الفذ بيَّنه بقوله: وفي بناء الفذ، وهو قول مالك وظاهر المدونة عند جماعة، وعدم بنائه فيقطع، وهو قول ابن حبيب، وشهره الباجي، خلاف.

منشؤه هل رخصة البناء لحرمة الصلاة المنع من إبطال العمل، أو لتحصيل فضل الجماعة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>