للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولنا: (للزراعة) ليخرج كراء الدور والحوانيت بالطعام؛ فإنه جائز إجماعًا.

إلا كخشب وقصب وعود هندي فيجوز، قاله سحنون؛ لطول مكثه فيها.

[٥] وفسدت إجارة على حمل طعام بنصفه مثلًا لبلد شرطا ذلك وسكتا عنه؛ لأنه بيع معين، يتأخر قبضه، ولما فقدت هذه العلة مع القبض، قال: إلا أن يقبضه الآن، أي: حال العقد فيجوز.

[تنبيه]

تلخص من كلامه ثلاث صور:

- اشتراط النقد.

- واشتراط التأخير.

- والسكوت.

وقد فهمت مما قررناه.

وكإن خطته اليوم مثلًا فهو بكذا من الأجرة كدرهم، وإلا تخطه فيه فبكذا أجرة دون أجرة الأولى، كنصف.

قال مالك: إن وقع فله أجر مثله، زاد أو نقص.

[[مسألة: ]]

واعمل على دابتي هذه، فما حصل من ثمن أو أجرة فلك نصفه فاسدة، وهو -أي: ما حصل- للعامل، وعليه لمالكها أجرتها، أي: كراء مثلها، بإلغاء ما بلغ، عكس خذها لتكريها، ولك نصف كرائها فما حصل لربها وعليه للعامل، فالعكس في التصير لا الحكم، فإنه فيهما واحد، وهو الفساد، ونحوهما في المدونة، ولو لم يكرها بل عمل هو عليها لكان الكسب له، ولزمه كراء مثلها، ولو مضى بها ثم ردها وتعسر عليه كراؤها لم يكن له شيء؛ لأنه فاسد، والحكم أن يردها، ولا يتم ذلك الفاسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>