للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولزمه أيضًا حذفه بثلثه ومشي في حج، لا عمرة، كما في التوضيح عن أبي بكر بن عبد الرحمن، فقول الشارح: (يريد أو عمرة) غير ظاهر؛ إذ لو أراده لقال: في نسك، ولم يعتمد ما في البيان من نقله عن من أدرك من الشيوخ المشي في حج أو عمرة.

وكفارة ليمين عند ابن القاسم، وزيد على ما لزم في السابقة في قوله هنا: الإيمان تلزمني إن فعلت كذا، ولا نية له ثم فعله صوم سنة إن اعتيد من الحالف حلف به، قاله ابن بشير، وفسر به المؤلف كلام ابن الحاجب عادة بلد الحالف، وهو اختيار ابن عبد السلام.

الباجي: رأيت هذه اليمين في بيعة أهل المدينة ليزيد بن معاوية، وفي عهود الخلفاء بعده، ولم أر للمتقدمين فيها نصًا مخلصًا، وأجمع العلماء على أنها أيمان لازمة.

وفي لزوم الحالف بهذه اليمين مع ما تقدم بشهري ظهار، قاله الباجي ومن وافقه، وبه كان يفتي بعض الأشياخ، وعدم لزوم صيامهما، وقاله أبو محمد وجماعة، تردد.

[تتمة]

قال القرافي: ولا يلزمه اعتكاف، ولا مشي لمسجد المدينة، ولا بيت المقدس، ولا الرباط، ولا تربية أيتام، ولا كسوة عريان، ولا إطعام جيعان، ولا شيء من القرب غير ما تقدم.

[تنبيه]

سكت المؤلف هنا وفيما تقدم عن كون ما يملكه هل هو حين يمينه أو حين حنثه مع تعقبه قول ابن الحاجب حين حنثه قائلا: أصل المذهب إنما يلزمه ما كان مملوكا يوم اليمين انتهى. ولعله اغتنى عنه هنا بقوله فيما يأتي: وثلثه حين يمينه.

وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة من مأكول أو مشرب أو ملبوس وغيره لغو، لا يحرم به مباح؛ لأن ما أباحه اللَّه لعبده ولم يجعل فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>