للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفهم بعض مشايخي أنه لا يقبل من المجلوبين، إلا أن يكون الشهود منهم عشرين.

[[مسألة: ]]

ولا تقبل شهادة من شهد له بكثير ولغيره بكثير أو قليل بوصية، أي: فيها؛ للتهمة، وفي الجلاب قبولها لغيره فقط، وإلا بأن شهد لنفسه فيها بقليل ولغيره بقليل أو كثير قبل لهما، وهو قول ابن القاسم في المدونة.

وظاهر كلامه: كانت الوصية مكتوبة أو لا، ولابن رشد تفصيل، انظره في الكبير.

[فائدة]

وهذه من الشهادات التي يقبل بعضها، ويرد بعضها، ومنها شهادة رجل وامرأتين على السرقة، لا قطع على السارق بشهادة النساء، ويغرم المال، ومنها شهادتهن في دين وطلاق، وتجوز في الدين، وترد في الطلاق، ومنها شهادة رجلين على رجلين هما عدوان لأحدهما في ذكر


= يتوارثون بأنسابهم التي كانت في الجاهلية، وهم على أنسابهم التي كانوا عليها كما كانت العرب حين أسلمت، وكذلك الحصن يفتح وشبهه بخلاف العدد القليل يحملون إلينا.
ابن القاسم وأصبغ العشرون عدد كثير وأباه سحنون.
أبو الحسن هذا خاص بشهادتهم بالنسب، وهل تشترط العدالة أو لا تشترط؟ خلاف أطال الكلام في تحقيقه، واختار منه الاشتراط. اهـ. "ق".
ابن حبيب عن الأخوين رأينا مالكًا وجميع أصحابه رضي اللَّه تعالى عنهم يجيزون للضرورة شهادة بعض أهل الرفقة بعضهم على بعض إذا عرض لهم خصام فيما يدور بينهم من البيع والكراء والسلف والمعاملة بتوسم الحرية والعدالة في ذلك الشاهد، كانوا من بلد واحد أو بلدان شتى، ولا تجريح للخصم.
فيهم عند ابن الماجشون ولا تجوز شهادتهم بعفحهم على بعض في الحدود والغصب؛ لأن هذه الوجوه لا شهادة فيها إلا بالعدالة الظاهرة، وإنما أجيزت فيما ذكرنا لإصلاح السبيل ورد أكثر الشر. اهـ من المفيد. فانظره مع قول الرماصي المسألة مفروضة في الشهادة على النسب، واللَّه أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>