ابن القاسم وأصبغ العشرون عدد كثير وأباه سحنون. أبو الحسن هذا خاص بشهادتهم بالنسب، وهل تشترط العدالة أو لا تشترط؟ خلاف أطال الكلام في تحقيقه، واختار منه الاشتراط. اهـ. "ق". ابن حبيب عن الأخوين رأينا مالكًا وجميع أصحابه رضي اللَّه تعالى عنهم يجيزون للضرورة شهادة بعض أهل الرفقة بعضهم على بعض إذا عرض لهم خصام فيما يدور بينهم من البيع والكراء والسلف والمعاملة بتوسم الحرية والعدالة في ذلك الشاهد، كانوا من بلد واحد أو بلدان شتى، ولا تجريح للخصم. فيهم عند ابن الماجشون ولا تجوز شهادتهم بعفحهم على بعض في الحدود والغصب؛ لأن هذه الوجوه لا شهادة فيها إلا بالعدالة الظاهرة، وإنما أجيزت فيما ذكرنا لإصلاح السبيل ورد أكثر الشر. اهـ من المفيد. فانظره مع قول الرماصي المسألة مفروضة في الشهادة على النسب، واللَّه أعلم".