وأنفق العامل على نفسه من مال القراض إن سافر من بلد القراض زمن سفره وإقامته ببلد التجر حتى يعود لوطأته، ومفهوم الشرط: أنه لا نفقة له في الحضر، إن قام ببلد القراض، ولو في وقت شرائه وتجهيزه، كما في المدونة وغيرها.
وظاهره: ولو شغله عن الوجوه التي يقتات منها، وهو كذلك، خلافًا للخمي.
[[شروط إنفاقه: ]]
ولإنفاقه على نفسه شروط، أشار لأحدها بقوله: ولم يبن بزوجته التي تزوجها في سفره بغير بلده، فإن بنى بها سقطت نفقتها، وأطلق السقوط في المدونة بالتزويج، وقيدها ابن المواز بالبناء بها، وتبعه المؤلف.
وأشار لثانيها بقوله: واحتمل المال الإنفاق؛ لكثرته، فلا نفقة له في اليسير، ولم يحد الكثير، ولمالك في الموازية: يرجع للاجتهاد، ووقع له: السبعون يسير، وله: ينفق في الخمسين، وجمع بينهما لحمل الأول على السفر البعيد، والثاني على القريب.
وأشار لثالثها وهو كون السفر للمال بمفهوم قوله: لغير أهل وحج وغزو، فإن سافر لواحد منها فلا نفقة له، وإن كان له الإنفاق فهو بالمعروف عادة، وحيث وجب بالمعروف فهو في المال، لا في ذمة ربه، فلو أنفق العامل من مال نفسه، ثم تلف المال فلا رجوع له على ربه، وكذا لو زاد على المال.
واستخدم العامل -أي: اتخذ خادمًا من المال المحتمل- إن تأهل لذلك، لا دواء لمرض أصابه؛ لأنه ربما طال فأنفق غالب المال، واكتسى من مال القراض إن بعد سفره عرفا، بحيث يمتهن ما عليه، وألحق ببعد