القسم السادس: الترجيح بالحكم وذلك بوجوه؛ أحدها: تقديم الناقل على البراءة الأصلية على المقرر لها وقيل عكسه. ثانيها: تقديم الدال على التحريم على الدال على الإباحة والوجوب. ثالثها: تقديم الأحوط رابعها تقديم الدال على نفي الحد. القسم السابع: الترجيح بأمر خارجي كتقديم ما وافقه ظاهر القرآن أو سنَّة أخرى أو ما قبل الشرع أو القياس أو عمل الأمة أو الخلفاء الراشدين أو معه مرسل آخر أو منقطع أو لم يشعر بنوع قدح في الصحابة أو له نظير متفق على حكمه أو اتفق على إخراجه الشيخان فهذه أكثر من مائة مرجح وثم مرجحات أخر لا تنحصر ومثارها غلبة الظن. فوائد: الأولى: منع بعضهم الترجيح في الأدلة قياسًا على البينات وقال: إذا تعارضا لزم التخيير أو الوقف وأجيب بأن مالكًا يرى ترجيح البينة على البينة ومن لم يرد ذلك يقول: البينة مستندة إلى توقيفات تعبدية ولهذا لا تقبل إلا بلفظ الشهادة. الثانية: إن لم يوجد مرجح لأحد الحديثين توقف على العمل به حتى يظهر. الثالثة: التعارض بين الخبرين إنما هو لخلل في الإسناد بالنسبة إلى ظن المجتهد وأما في نفس الأمر فلا تعارض. الرابعة: ما سلم من المعارضة فهو محكم وقد عقد له الحاكم في علوم الحديث باب وعدَّه من الأنواع وكذا شيخ الإسلام في النخبة قال الحاكم: ومن أمثلته حديث: "إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق اللَّه"، وحديث: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول"، وحديث: "إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالصلاة"، وحديث: "لا شغار في الإسلام" قال: وقد صنف فيه عثمان بن سعيد الدارمي كتابًا كبيرًا".