للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فرع]

أفتى بعض شيوخ ابن عرفة بمنع شراء العنب من البائع الذي بعض عنبه أبيض وبعض عنبه أسود، إلا أن يعين المشتري الأخذ من أحدهما، وكذا شراء التين من البائع الذي تينه مختلفًا.

قال: وأفتيت بجواز ذلك.

وكبيع حامل: أمة أو ناقة مثلًا بشرط الحمل؛ للنهي عن بيع الأجنة، وهو مذهب المدونة؛ لما فيه من الغرر.

[تنبيه]

ظاهره: المنع سواء قصد استزادة الثمن أو التبرؤ، وهو كذلك.

وقيل: الفرق إن قصد البراءة صح اتفاقًا، والاستزادة لم يصح على المشهور، واستغربه ابن عبد السلام، وهو طريق ابن زرقون (١).

وظاهره: أنه لا فرق بين كونها ظاهرة الحمل، أو لا، وهو كذلك على المذهب.

ومفهوم شرط الحمل: لو باعها على أنها حامل دون شرط جاز، وهو كذلك، نص عليه ابن عبد الحكم.

ابن ناجي: هو متفق عليه.


(١) هو: محمد بن سعيد بن أحمد الأنصاري، أبو عبد اللَّه، ابن زرقون، (٥٠٢ - ٥٨٦ هـ = ١١٠٨ - ١١٩٠ م): فقيه مالكي عارف بالحديث.
أندلسي. ولد في شريش، واستقر بإشبيلية، ومات بها. قال الذهبي: كان مسند الأندلس في وقته.
ولي قضاء شلب وقضاء سبتة، وحمدت سيرته ونزاهته. له (جوامع أنوار المنتقى والاستذكار) لابن عبد البر، في شرح الموطأ، منه الجزء الثالث، مخطوط، في الأزهر (٤٢) ٣٠٣ حديث، والجزء الرابع في الرباط (١٤٥ أوقاف) كتب سنة ٧٠٢ وكتاب آخر جمع فيه بين مصنف الترمذي وسنن أبي داود السجستاني.
ينظر: الأعلام (٦/ ١٣٩)، والتكملة لابن الأبار ٢٥٦، وفهرسة ابن خير ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>