لو مات الدود فهو جائحة في الورق، كما اكتري حمامًا أو فندقًا فخلي البلد، ولم يجد من يسكنه، وألحق الصقلي بذلك من اشترى ثمرة فخلي البلد؛ لأنه ابتاعها ليبيعها علفًا لقافلة تأتيه، فعدلت عنه.
وكذا بوضع قليلها وكثيرها في مغيب الأصل، كالجزر بفتح الجيم، وهو الاسفنارية، وهي لغة فارسية، وكاللفت والبصل ونحوه، ولزم المشتري باقيها، أي: ما بقي بعد الجائحة، وإن قل اتفاقًا، بخلاف استحقاق الجل في البيع، فلا يلزم المشتري باقيه، بل يحرم التمسك به.
البساطي: وفرق بفروق منظور فيها، ويظهر أن العقد وقع في الاستحقاق على غير مملوك البائع بخلاف الجائحة.
وإن اشترى أجناسًا من حائط أو حوائط مما فيه الجائحة كالنخل والعنب ونحوها في صفقة فأجيح بعضها جنسًا أو بعضه من حائط فأكثر أو من كل بعضه وضعت، بشرطين:
أحدهما: إن بلغت قيمتها أي المصاب ثلث قيمة الجميع، أي: جميع الأجناس، كأن يكون قيمة الجميع تسعين، وقيمة ما أجيح ثلاثون فأكثر.
وأشار للثاني بقوله: وأجيح منه، أي: من ذلك الجنس ثلث مكيلته فأكثر، فإن فقد أحد الشرطين فلا جائحة، فالنظر الأول بين القيمتين، والثاني بين المكيلتين.
وظاهر قوله:(أجناسًا): أنه لا فرق بين كونها في حائط أو حوائط، وهو كذلك، وقاله ابن رشد.
وظاهره أيضًا: كان بعضه أفضل وأطيب أو لا، وهو كذلك، عند ابن القاسم.
وإن تناهت الثمرة طيبًا وصارت ثمرًا أو زبيبًا، ثم بيعت بعد إمكان جذها، فلا جائحة؛ لفوات محل الرخصة، كالقصب الحلو، لا جائحة فيه على المشهور؛ لأنه إنما يباع بعد طيبه وظهور حلاوته.