للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشارح: (إنه متعلق بأمنت) لا معنى له، انظر تقرير ذلك في الكبير.

[[صفة الرفقة: ]]

وفي الاكتفاء من الرفقة بنساء فقط أو رجال فقط، أي: يكتفى بأحد النوعين فلا يشترطان معًا، وشهره ابن الحاجب وابن رشد، أو لا يكتفى إلا بالمجموع منهما، وشهره يوسف بن عمر: تردد للأشياخ في فهم قول الإمام: تخرج مع رجال ونساء.

ولما قرره البساطي بنحو ما قررناه قال: هل الواو باقية في كلام الإمام على حالها، فلا بد من المجموع، أو هي للجمع الذي يقصد به الحكم على أحد النوعين.

وظهر لك أن في قوله: (أو بالمجموع) نظر، لأنه لم يقل أحد أنه لا يكفي المجموع. انتهى (١).


(١) قال الأجهوري: "قوله: وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع تردد (ش) اعلم أن كلام (المصر) يفيد الاتفاق على الاكتفاء بالمجموع، وذلك لأنه جزم بأنها تحج الفرض مع الرفقة المأمونة حيث يمكنها ذلك مع زوج أو محرم، والرفقة المأمونة إما رجال أو نساء أو هما ولا يتصور أن يكون غير ذلك أن أحد الترددين يكتفي بالرجال فقط أو بالنساء فقط، وعليه فيكتفي بمجموعهما إذ لو لم يقل ذلك للزم عدم خروجها مع الرفقة المأمونة ولو رجالًا ونساء فيبطل كونها تخرج مع الرفقة المأمونة ولو لم يمكنها الحج مع المحرم والزوج، وهذا باطل لما عرفت أنها تحج الفرض معها حيث لم يمكن ذلك مع المحرم والزوج فثبت بهذا أن الاكتفاء بالمجموع متفق عليه، ثم الذي في ابن الحاجب أن الرفقة مؤخرة عن المحرم والزوج وفي (تت) ما يفيد أن لمحرم مؤخر عن الزوج وظاهر نقل (ق) أن الثلاثة سواء وهو ظاهر كلام (المصر) ونص المراد من (ق) قال خليل في مناسكه: ليس من شروط استطاعة المرأة وجود زوج أو محرم على المشهور بل يكتفي بالرفقة المأمونة هذا في حجة الفريضة فقط.
وأما في النافلة فلا وساء الشابة وغيرها. انتهى. وقوله بل يكتفي بالرفقة المأمونة ظاهره ولو مع وجود المحرم والزوج وتسير صحبتها فكلامه في مناسكه لكلامه هنا لكنه مخالف لما تقدم في النقل فيجب إتباع ما في النقل، ثم إن المناسب لاصطلاحه أن يعبر بتأويلان قوله: وصح بالحرام وعصي، أي: فلا يجوز ذلك ابتداء كما يفيده قوله وعصى.=

<<  <  ج: ص:  >  >>