وفضل تطوع وليه -أي: ولي الميت- عنه بغيره، أي: بغير الحج، ونحوه في المدونة مقيدًا بما لم يوص، وربما يؤخذ القيد من قوله:(تطوع)، وفسر غيره بقوله: كصدقة ودعاء وهدي وعتق، وكانت هذه أفضل لقبولها النيابة إجماعًا دونه.
[[إجارة الضمان: ]]
وفضلت إجارة ضمان فيه على إجارة بلاغ، وإن كان المشهور كراهتهما كما سيأتي، ولما كانت إجارة الضمان أفضل، وهي أن يؤجر نفسه ليحج بأجرة معلومة يملكها ويتصرف فيها ما شاء، والثانية أن يعطى له مال على أن ينفق منه ويرد الباقي، وفيه من المشقة ما لا يخفى، فالمضمونة في الحج كغيره، أي: كهي في غير.
وتعينت الإجارة المضمونة في الإطلاق عن بيان صفتها من مضمونة وبلاغ عند الإيصاء، كقوله: استأجروا من يحج.
كميقات الميت يتعين عند الإطلاق فيحرم الأجير عن المصري من الجحفة.
وظاهره: ولو أوصى وهو باليمن، وهو ظاهر ما نقله اللخمي وغيره عن ابن القاسم.
أشهب: من ميقات موضع إيصائه. واستحسنه اللخمي.
وله -أي: الأجير مطلقًا، سواء كان على الضمان أو البلاغ من الأجرة- بالحساب إن مات في أثناء العمل قبل الإحرام أو بعده - فيعطى قدر سيره، ويرد الباقي، ويعتبر ذلك بسهولة الطريق وصعوبته، وأمنه وخوفه (١)، لا بالمسافة؛ لأنه ربما ساوى ثلثها لصعوبته نصفها لسهولته.
(١) وهذا أصل فيما يعرف اليوم بعلاوة الطريق للعامل أو الموظف الذي يعمل بعيدًا عن محل إقامته.