للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[النفل قبل صلاة العصر: ]]

وأما دليل النفل قبل صلاة العصر فعن علي -رضي اللَّه عنه- كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي قبل العصر ركعتين (١).

وعن ابن عمر أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رحم اللَّه امرأ صلى قبل العصر أربعًا" (٢)، خرجه الترمذي وأبو داود.

وعن علي كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي قبل العصر أربعًا، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين أخرجه الترمذي (٣)، كذا في جامع الأصول لابن الأثير مختصرًا، ولم يرد المنع من الزيادة كما منع الزيادة على السجدتين بعد الفجر.

[[غاية الكراهة: ]]

ويمتد وقت الكراهة إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح في الأولى، وقيد بكسر القاف، أي: قدر، قال في البيان والتقريب عن الشيخ: الرمح من الطوال التي تسميها العرب القنا، والقنا مقصور، مثل القنو، والجمع أقناء، والقنا أيضًا جمع قناة، وهي الرمح، ويجمع على قنوات صحاح.

[فائدة]

قال الوانوغي: سألت شيخنا ابن عرفة عن قضاء التطوع المفسد: هل يلحق بالفرائض فيصح إيقاعه في الأوقات المكروهة، أو حكمه حكم


(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٣، رقم ١٢٧٢).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ١١٧، رقم ٥٩٨٠)، والطيالسي ص ٢٦٢، رقم ١٩٣٦، وأبو داود (٢/ ٢٣، رقم ١٢٧١)، والترمذي (٢/ ٢٩٥، رقم ٤٣٠)، وقال: غريب حسن. وابن حبان (٦/ ٢٠٦، رقم ٢٤٥٣)، والبيهقي (٢/ ٤٧٣، رقم ٤٢٦٧)، والحديث في سنده من تكلم فيه، وقد حسنه بعض الناس.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨، رقم ٥٩٦٦)، وأحمد (١/ ١٤٣، رقم ١٢٠٧)، والترمذي (٢/ ٤٩٣، رقم ٥٩٨)، والنسائي (٢/ ١١٩، رقم ٨٧٤)، وابن ماجه (١/ ٣٦٧، رقم ١١٦١)، وأبو يعلى (١/ ٤٥٨، رقم ٦٢٢)، وابن خزيمة (٢/ ٢٣٣، رقم ١٢٣٢)، والبيهقي (٣/ ٥١، رقم ٤٦٩٤)، والضياء (٢/ ١٤٢، رقم ٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>