للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمر بمثلثة من نخل أو غيره معلق على رؤوس الشجر من أصل خلقته.

قال مالك: لا قطع عليه.

إلا بغلق عليه للحفظ، ففي قطعه كما ألزمه اللخمي لقول ابن المواز: (لو دخل سارق دارًا فسرق من ثمرها المعلق على رؤوس النخل أو كان مجذوذًا في منزله لقطعت يده) يلزم على هذا إذا كان النخل أو الكرم أو غيره من الثمار عليه غلق احتيط به من السارق أو كان لا غلق عليه وعليه حارس أن يقطع، وعدم قطعه وهو لابن الماجشون قولان.

البساطي: وفي إلزام اللخمي لابن المواز ما فيه، فالخلاف ليس بين ابن المواز وابن الماجشون؛ لأنهما قالا بعدم القطع، وإنما الخلاف بين ما ألزم به اللخمي ابن المواز وبين ابن الماجشون، فتأمل انتهى.

ثم عطف على قوله: (لا قطع في ثمر إلا بغلق فقولان) وإلا بعد حصده يقطع إن كدس، أي: جمع في مكان لشبهه بما في الجرين، فإن لم يكدس بل بقيت ثمرة كل شجرة تحتها فلا قطع؛ لشبهه بما فوقها، والأول القطع مطلقًا، كدس أو لا، والثاني عدم القطع كدس أو لا.

[تنبيه]

تلخص من كلامه -منطوقًا، ومفهومًا- أن للثمرة أربعة أحوال:

- على رؤوس الشجر من غير غلق.

- أو على رؤوسها بغلق.

- أو تجذ وتوضع بمكان لتنقل إلى الجرين.

- أو تنقل إلى الحرس.

وعلم حكم كل منها.

ولا يقطع إن نقب فقط، ولم يخرج شيئًا من الحرز؛ لأن غايته أنه هتكه، أما لو أخرج منه شيئًا ولو بعود قطع، قاله في الذخيرة.

وإن التقيا بأيديهما في المناولة وسط النقب قطعًا، أو ربطه الداخل

<<  <  ج: ص:  >  >>