ظاهر كلامه أنه لا فرق بين ما رمي به هو أو غيره في يومه أو قبله في الجمرة التي رمي فيها أو غيرها، وهو كذلك، وأخرج البساطي صورة، وهي ما رمى به هو نفسه في يومه تلك الجمرة.
قال: لأنه لا يمكن إلا إذا رمى حصاة أو اثنتين، ثم أخذهما فرمى بهما، ولذلك فيقع الالتقاط بين أجزاء الرمي فيفوت التتابع. انتهى.
وهذه الصورة التي ذكرها، قال اللخمي: لا تجزئ.
ثم شبه في الحكم فقال: كأن يقال للإفاضة طواف الزيارة؛ لأنه لفظ يقتضي التخيير، وهو ركن، أو أن يقال: زرنا قبره عليه الصلاة والسلام؛ لأنه من أعظم القرب، فلا تخيير فيه، أو لأن للزائر فضلًا على المزور.
[[ما يكره فيه الانتعال: ]]
وكره رقي البيت الحرام، أي: دخوله بنعل، أوْ صعوده عليه، أي: على ظهره بنعل، وذكرهما في المدونة، أوْ صعود على منبره عليه السلام بنعل، ذكره التونسي، والمراد نعل طاهر، بدليل قوله: بخلاف الطواف بالبيت الحرام، فيجوز بالنعل.
ويجوز دخوله الحجر به، وإن كان بعضه من البيت لعدم تواتره على رأي، وكرهه أشهب كالبيت، فيحتمل مراعاة للخلاف، أو لتواتره على رأي.
[[مسألة: ]]
وإن حمل مريد الطواف شخصًا وطاف به، وقصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجزئ واحدًا منهما على المشهور.
وإن سعى بمحمول ونوى عنه وعن نفسه أجزأ السعي عنهما؛ لخفته.
ثم شبه في الإجزاء قوله: كمحمولين على شخص واحد نواه عنهما فيجزئ فيهما، أي: في الطواف والسّعي.