للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالمغنية تشبيه لإفادة الحكم، فإذا باع بشرط أنها مغنية بطل (١) العقد، وإذا اطلع على ذلك بعد العقد خُيّر.

[بيع الجزاف مجموعًا: ]

ولما قدم جواز بيع الجزاف منفردًا شرع (٢) في بيان حكمه إذا اجتمع مع غيره في صفقة، فقال عطفًا على غير مرئي: وجزاف حب كقمح وشعير مما أصله أن يباع كيلًا مع مكيل منه، أو مع مكيل أرض، مما أصله أن يباع جزافًا، فأرض عطف ضمير منه من غير إعادة حرف الجر على مذهب الكوفيين، واختاره ابن مالك وغيره، والصحيح مذهب البصريين: وجوب إعادة الجار، كما قررناه (٣).


(١) في "م ١": فسد.
(٢) في "م ١": أتبعه ببيان.
(٣) ما ذكره التتائي من أن العطف على الضمير المجرور من دون إعادة الخافض هو مذهب الكوفيين ليس صحيحًا، فالكوفيون لا يجوزون ذلك في اختيار الكلام، وإنما يجوزونه في الشعر لضيقه، فهذا إمام من أئمتهم، وحامل لواء نحوهم، وهو الفراء، يقول في معاني القرآن (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣) مصرحًا بذلك: "قوله: الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ فنصب الأرحام يريد واتقوا الأرحام أن تقطعوها. قال: حدّثنا الفرّاء قال: حدّثني شريك بن عبد اللَّه عن الأعمش عن إبراهيم أنه خفض الأرحام، قال: هو كقولهم: باللَّه والرحم وفيه قبح لأن العرب لا تردّ مخفوضًا على مخفوض وقد كنى عنه، وقد قال الشاعر في جوازه:
نعلّق في مثل السّوارى سيوفنا ... وما بينها والكعب غوط نفانف
وإنما يجوز هذا في الشعر لضيقه".
ومصدر ما قاله التتائي -رحمه اللَّه تعالى- كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات ابن النباري، فقد قال (٢/ ٤٦٣): "ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المخفوض وذلك نحو قولك مررت بك وزيد، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز".
وقد قرر الإمام العلامة والأديب الفهامة ابن جني -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه الخصائص (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦) أن هذا العطف جائز، فقال في باب أن المحذوف إذا دل عليه دليل كان في حكم الملفوظ به: "وعلى نحو من هذا تتوجَّه عندنا قراءةُ حمزة وهي قوله سبحانه: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} ليست هذه القراءة عندنا من الإبعادِ والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس بل الأمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>