ظاهر كلام المؤلف: كانت له مادة أو لا، واستظهر ابن عَبْد السَّلامِ التفصيل، فما له مادة طهور، دون غيره، وفي توضيحه: إن زال تغير النجاسة بكثرة المطلق فطهور اتفاقًا، كـ: البئر.
وهذا مفهوم قوله:(لا بكثرة مطلق)، وقدمنا: أنه لا يعتبر غير مفهوم الشرط، إن لم يوافق نقلًا، وبه يندفع قول البساطي:(لو جعل محل النزاع زواله بنفسه سلم مِن المطالبة بالنقل فيما زال بقليل مطلق).
[[الشك بمغير الماء: ]]
وإذا شك في مغير الماء قبل خبر الواحد العدل في كونه متنجسًا أو لا، إن بين المخبر وجهها، كقوله: تغير ببول آدمي مثلًا، أو بماء ورد منقطع الرائحة، أو المخبر: بالكسر لم يبين للمخبر بالفتح، ولكن اتفقا مذهبًا؛ لأنه مع اختلافهما ربما أخبره بنجاسة ما هو طاهر على اعتقاده، بخلاف المتفقين.
وظاهره: ولو كان المخبر عبدًا أو امرأة، وهو كذلك، قاله المازري، فالمراد هنا: عدل المحدثين.
وإلا بأن لم يبين وجهها، واختلف مذهبهما، فقال المازري مِن عند نفسه: يستحسن تركه؛ لتعارض الأصل، وهو بقاؤه طهورًا وإخبار المخبر بتنجيسه.
[٣] وورود الماء على النجاسة، كـ: ثوب متنجس مثلًا يصب عليه، ويخرج غير متغير، فالباقي في الثوب طهور؛ لأنّ النجاسة التي كانت بالثوب لم تغيره، كعكسه، وهو: ورود النجاسة على الماء؛ إذ له قوة الدفع عن نفسه: واردًا كان أو مورودًا عليه، خلافًا للشافعي في الثانية.