للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهي على بابها، أو (جاز) فهو مستوي الطرفين، أو (حرم) أو (منع) فعلى بابهما.

ثم صرح بمفهوم الشرط لخفائه، فقال: لا إن وقع ميتًا، فلا يستحب النزح؛ لزوال العلة السابقة، إلا أن يتغير، فيجب النزح على مخالفة القائل بأن حكم ما وقع ميتًا بمنزلة ما مات فيه.

[٢] وإن زال تغير النجس الحال في ماء طهور بنفسه لا بكثرة مطلق ورد عليه فاستحسن الطهورية، وهي كما قال ابن عرفة: صفة حكمية، توجب لموصوفها كونه بحيث يصير المزال به نجاسة طاهرة.

وأشار بـ (استحسن) لقول صاحب الإرشاد: الظاهر: عوده لأصله انتهى؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

وعدمها، أي: الطهورية أرجح على ما صوبه ابن يونس؛ لأن النجاسة لا تزال إلا بالماء، ولم يحصل، وشهر الفاكهاني هذا الثاني، وحكى ابن ناجي (١) تشهيره أيضًا عن نقل صاحبه أبي محمد عَبْد السَّلامِ الباجي (٢). انتهى.

ولم يعتبر المصنف هذا التشهير، وإلا لاقتصر عليه، ولم يقو الترجيحان عنده قوة التشهير، وإلا لقال: خلاف، على عادته، ولم يقل: قولان؛ لفوات حكاية الاستحسان والترجيح.


(١) هو: قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني، (٠٠٠ - ٨٣٧ هـ = ٠٠٠ - ١٤٣٣ م): فقيه، من القضاة، من أهل القيروان، تعلم فيها وولي القضاء في عدة أماكن، له كتب، منها "شرح المدونة - خ"، و"شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني - ط"، و"شرح التهذيب للبراذعي". ينظر: الأعلام (٥/ ١٧٩).
(٢) لم أجد له ترجمة، والذي تبادر إلى ذهني أن قوله: (أبي محمد عبد السلام الباجي) ربما صوابه: أبي محمد عبد السلام. الباجي: ، ويكون في الشرح نقص بالأصل، وهذا بحسب تناسق النص بعيد، وللتأكد من ذلك ذهبت أتصفح كتاب الدرر الكامنة، والضوء اللامع لعلني أظفر بما يرجح أحد الاحتمالين، فما رجعت بطائل، لعدم الترجمة لابن ناجي، ولعدم ذكر باجي بذاك الوصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>