ما تقدم بذكر أمثلة تتعلق بالأصلين الزائدين هما ثمانية عشر وستة وثلاثون:
الأولى: كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي كأم وجد وخمسة أخوة للأب أو لأبوين فاصلهما من ثمانية عشر.
الثانية: كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث وما بقي؛ لأنه المقام الجامع لفروضها كزوجة وأم وجد وثلاثة أخوة فأكثر للزوجة الربع تسعة وللأم السدس وللأم السدس ستة وللجد ثلث الباقي أربعة عشر ويلقبان بمسألة الاجتهاد.
الفائدة الثانية: لا يقع العول في مسائل الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية والستة والثلاثين.
الفائدة الثالثة: تلخص من أن الستة تعول أربع مرات على توالي الأعداد، والأثني عشر ثلاث مرات على توالي الأفراد، والأربعة وعشرون مرة واحدة على رأي الجمهور، ومرة ثانية عند ابن مسعود.
الفائدة الرابعة: لا يعال لأحد من الرجال إلا أربعة الأب والجد والزوج والأخ للأم ويعال للنساء جميعًا.
الفائدة الخامسة: قال بعض شيوخ شيوخي اعلم أن في أصل ثمانية وأصل لسبعة وعشرين وعول سبعة عشر وعول سبعة وعشرين لا يكون الميت إلا ذكرًا وفي عول ثمانية وتسعة وعشرة لا يكون الميت إلا امرأة وما عدا ذلك يجوز أن يكون الميت رجلًا أو امرأة وعول ستة جميعه وعول سبعة وعشرين لا يكون فيها إلا إناث وليس في الأصول ما يتم بالفرض إلا الاثنان والثلاثة والستة وباقيها لا بد فيه من عصبة.
الفائدة السادسة: في معرفة ما نقص لكل وارث في الأصول وجهان: أحدهما: أن ينسب عدد ما عالت به الفريضة من الفريضة بعولها وبتلك النسبة ينقص لكل وارث.