للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزولي: ويمسح بعض وجهه؛ ليكمل مسح رأسه؛ لأن ما لا يتوصل للواجب إلا به فهو واجب.

بعظم صُدْغيه: بالصاد والسين ودال ساكنة وتضم، وهو: ما بين الأذن والعين.

والباء: بمعنى (مع) (١)، أي: يجب مسحها مع المسترخى مِن شعر الرأس عن محل الفرض، وقيل: لا يجب مسحه؛ نظرًا لمبادئه، أو لمحاذيه. الباجي: الصدغ: ما فوق العظم، يحلقه المحرم، وما دونه: العذار.

اللخمي: بياض ما فوق الأذن مِن الرّأس.

[[الشعر المضفور للرجل والمرأة: ]]

والشعر المضفور لا ينفض ضفره، بالضاد المعجمة الساقطة؛ لأجل مسحه، رجل أو امرأة، بل يمسحان على الضفائر، إن لم يكن حائل، أو حائل يسير.

وأما كثيف كخرق وحناء ونحوه مما يمنع وصول المسح إليه فيجب نقضه.

وأخْذُ ابن يونس جواز فتل الرّجل شعره مِن جواز مسحه عليه ظاهرٌ (٢)؛ إذ لو كان فتله ممنوعًا لم يرخص له مسحه، وهو كذلك، ففي


= قول مالك وأقوال شاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته وليست مما رواه ثقات أصحابه. ينظر: الأعلام (٦/ ٣٣٥).
(١) الباء التي بمعنى مع لها علامتان؛ إحداهما أن يحسن في موضعها مع. والأخرى: أن يغني عنها وعن مصحوبها الحال، كقوله تعالى: {قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ}، أي: مع الحق، أو محقًا، و: {يَانُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ}، أي: مع سلام، أو مسلمًا عليك، ولصلاحية وقوع الحال موقعها، سماها كثير من النحويين باء الحال.
(٢) قال الرماصي: تت: (وأخذ ابن يونس جواز. . إلى آخره) هكذا في نسخ صغيره وكبيره، وهي عبارة مشكلة لا تلتئم مع ما بعدها، وأيضًا ابن يونس لم يتكلم على جواز فتل الرجل شعره، بل قال: الرجال إذا فتلوا شعورهم يجوز المسح عليه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>