ولما كان الشرط الذي ذكر المصنف لا يعتبر في كل جمعة بل في الأولى فقط، قال: أولًا بتشديد الواو، كما لا يشترط ثبوتها بثلاثين، وإن رواه مطرف وابن الماجشون.
[[عدم حصر الأولى بعدد: ]]
ولا يشترط حصر أهلها بعدد مخصوص، كعشرة أو اثني عشر، أو ثلاثين، ونحوها، كما قيل بكل؛ ولذا قال: بلا حدّ.
عبد الوهاب: منع أصحابنا الثلاثة والأربعة وشبههم.
[[حصر غير الأولى بعدد: ]]
وإلا بأن لم يكن أولًا، بل كان في جمعة ثانية مثلًا، فتجوز باثني عشر متصفين بما تقدَّم باقين مع الإمام لسلامها على المشهور.
أشهب: إن تفرقوا بعد عقد ركعة أتم جمعة.
واستدل ابن عبد السلام للمشهور بحديث العير حيث لم يبق مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير اثني عشر رجلًا (١)، ونحوه للشارح.
وأفهم كلام المؤلف أن الاثني عشر لا تتقرى بهم قرية، وأنه لو بقي معه دونهم لم تجزئهم.
[فائدتان]
الأولى: قال أبو الحسن: إن الاثني عشر الذين لم ينفضوا عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- هم الصحابة العشرة وبلال.
واختلف في الثاني عشر:
فقيل: عمار بن ياسر.
(١) رواه البخاري (١/ ٣١٦، رقم ٨٩٤)، ومسلم (٣/ ٩، رقم ٢٠٣٤).