للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[تقييد: ]]

ولما كان الشرط الذي ذكر المصنف لا يعتبر في كل جمعة بل في الأولى فقط، قال: أولًا بتشديد الواو، كما لا يشترط ثبوتها بثلاثين، وإن رواه مطرف وابن الماجشون.

[[عدم حصر الأولى بعدد: ]]

ولا يشترط حصر أهلها بعدد مخصوص، كعشرة أو اثني عشر، أو ثلاثين، ونحوها، كما قيل بكل؛ ولذا قال: بلا حدّ.

عبد الوهاب: منع أصحابنا الثلاثة والأربعة وشبههم.

[[حصر غير الأولى بعدد: ]]

وإلا بأن لم يكن أولًا، بل كان في جمعة ثانية مثلًا، فتجوز باثني عشر متصفين بما تقدَّم باقين مع الإمام لسلامها على المشهور.

أشهب: إن تفرقوا بعد عقد ركعة أتم جمعة.

واستدل ابن عبد السلام للمشهور بحديث العير حيث لم يبق مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير اثني عشر رجلًا (١)، ونحوه للشارح.

وأفهم كلام المؤلف أن الاثني عشر لا تتقرى بهم قرية، وأنه لو بقي معه دونهم لم تجزئهم.

[فائدتان]

الأولى: قال أبو الحسن: إن الاثني عشر الذين لم ينفضوا عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- هم الصحابة العشرة وبلال.

واختلف في الثاني عشر:

فقيل: عمار بن ياسر.


(١) رواه البخاري (١/ ٣١٦، رقم ٨٩٤)، ومسلم (٣/ ٩، رقم ٢٠٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>