للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الجمع في العشاءين: ]]

وهل العشاءان في الجمع وقت الرحيل من المنهل بعد الغروب وقبله كذلك، أي: كالظهر والعصر في الرحيل قبل الزوال وبعده، أو لا يتأتى فيهما ما في الظهرين عند الرحيل وقت الزوال، فيأتي فيهما غيره من التفصيل في ذلك؟ تأويلان، ذكرهما ابن بشير عن الأشياخ.

قال: والأول هو الصحيح.

[[من له التقديم: ]]

[١] وقدم العصر وجمعها مع الظهر في ضروريها عند الزوال، والعشاء مع المغرب أول وقت المغرب خائف الإغماء على نفسه إن أخر، كما شرع الجمع بعرفة للمشقة.

وقيل: يؤخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويجمعهما جمعًا صوريًّا، واستظهره القرافي.

[٢] وقدم -أيضًا- خائف الحمى النافض (١)، قاله مالك في العتيبة.


= والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل وفيه رفعه إلى النبي.
ولمسلم عن عبد اللَّه بن شقيق أن شغل ابن عباس كان بالخطبة وأنه خطب بعد العصر إلى أن بدت النجوم ثم جمع بين المغرب والعشاء وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع، وجاء مثله عن ابن مسعود قال: جمع النبي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك.
فقال: "صنعت هذا لئلا تحرج أمتي" رواه الطبراني وإرادة نفي الحرج تقدح في حمله على الجمع الصوري لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج. انتهى".
(١) قال في تاج العروس (١٩/ ٨٣): "ومن المجاز: النافض: حمى الرعدة، وفي الصحاح: النافض من الحمى: ذات الرعدة.
قال ابن سيده: مذكر.
ويقال: نفضته، وأخذته حمى بنافض، بزيادة الحرف، وهو الأعلى، وحمى نافض، بالإضافة، وقد يقال: حمى نافض، فيوصف به، وفي حديث الإفك فأخذتها حمى =

<<  <  ج: ص:  >  >>