للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو: لابن العربي (١). ولا يفسخ هذا البيع إن وقع.

[[متى يجوز تلقي السلعة: ]]

وجاز لمن منزله على كستة أميال ونحوهما من الموضع المجلوب إليه أخذ محتاج إليه من السلع المجلوبة، ودخل بالكاف نحو السبعة.

[تنبيه]

لم يذكر المصنف البيع المنهي عنه بعد الأذان الثاني للجمعة، ولا بيع الكلب؛ لتقدم الأول في الجمعة، والثاني أول البيوع.

وقول البساطي في فصل الأذان: (لهم مسائل يجوز فيها الشراء دون البيع، منها: مسألة الكلب) غير ظاهر؛ لأن هذا قول لابن القاسم، وأما المعلوم من قوله ورواه عن مالك: المنع، كما ذكر المصنف في توضيحه، ولا ذكر النهي عن البيع على بيع أخيه، وذكره ابن الحاجب، فقال: ومنه -أي: ومن المنهي عنه- أن يبيع على بيع أخيه.


(١) هو: الإمام، العلامة، الحافظ، القاضي، محمد بن عبد اللَّه بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي، (٤٦٨ - ٤٥٣ هـ = ١٠٧٦ - ١١٤٨ م)، من حفاظ الحديث. ولد في إشبيلية، ورحل إلى المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. وصنف كتبًا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ. وولي قضاء إشبيلية، ومات بقرب فاس، ودفن بها. قال ابن بشكوال: ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها.
صنف كتاب (عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي (١))، وفسر القرآن المجيد، فأتى بكل بديع.
ينظر: الصلة ٢/ ٥٩٠، ٥٩١، بغية الملتمس رقم (١٧٩)، المغرب في حلي المغرب ١/ ٢٥٤، ٢٥٥، وفيات الأعيان ٤/ ٢٩٦، ٢٩٧، العبر ٤/ ١٢٥، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٢٩٤ - ١٢٩٨، دول الإسلام ٢/ ٦١، الوافي بالوفيات ٣/ ٣٣٠، مرآة الجنان ٣/ ٢٧٩، ٢٨٠، البداية والنهاية ١٢/ ٢٢٨، ٢٢٩، المرقبة العليا: ١٠٥ - ١٠٧، الديباج المذهب ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٦، النجوم الزاهرة ٥/ ٣٠٢، طبقات المفسرين للسيوطي ٣٤، ٣٥، طبقات المفسرين للداوودي ٢/ ١٦٢ - ١٦٦، جذوة الاقتباس: ١٦٠، أزهار الرياض ٣/ ٦٢ و ٨٦ - ٩٥، نفح الطيب ٢/ ٢٥ - ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>