للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

تلخص من كلامه أربعة أحوال:

- أن يقصد اللّمس ويجد اللذة.

- ومقابله.

والثالث: أن يقصد ولا يجد.

والرابع: عكسه.

والنقض في ثلاثة منها، وهي ظاهرة من كلامه، ثم استثنى من الأخير فقال: إلا القبلة بفمٍ، فتنقض وضوءهما قصدا اللذة، أو لا، وجداها أو لا، إذ لا يراعى في الملموس بالقبلة وجود اللذة على المشهور، وسواء كانت طوعًا أو كرهًا أو استغفالًا، وكذا قال: وإن بكره أو استغفال، ظاهره: الإطلاق، وقال الشارح: يريد مع حصول اللذة. انتهى.

واحترز بقوله: (بفم) عنها بغيره؛ فإنها ملامسة، فتجري على ما تقدم فيها (١).


(١) ظاهر كلام المصنف والشارح أن القبلة بفم تنقض الوضوء إن وجد أو قصد، ولو من صغيرة، وليس كذلك، قال الأجهوري: قوله: (إلا القبلة بفم) ش: أي: على فم من يلتذ بها عادة، فلا تنقض القبلة بفم على الصغيرة، ولو قصد لذة أو وجدها، وهو ظاهر، وسيأتي ما يدل عليه، ثم إن ما ذكرناه من أن الباء بمعنى على موافق من حيث المعنى لقول السنهوري: (أن الباء بمعنى في)، وكل منهما يفيد أن القبلة بالفم على الخد ليست كالقبلة على الفم، وهو ما يفيده النقل.
وقال (د): استثناء القبلة بالفم دون القبلة في الفرج فيه تنبيه بالأخف على الأشد، واللَّه أعلم. انتهى.
قلت: ما ذكره ممنوع؛ إذ القبلة على الفرج ليست مظنة للذة، كالقبلة للذة كالقبلة على الفم، ولا شك أن القبلة في الثدي، وفي الخد أقرب لقبلة الفم من قبلة الفرج، مع أن القبلة فيهما تجري على الملامسة، لكن ربما يقدح في هذا ما يأتي من أن اللذة بفرج الصغيرة ناقض بخلاف اللذة بجسدها الذي من جملته الفم، ولا يقال: قد يمنع كون الفم من جملته، وسنده أن القبلة فيه ناقضة مطلقًا، بخلاف الجسد؛ فإنها =

<<  <  ج: ص:  >  >>