شأنه وضيعته، وتسأل أن أزوجها رجلًا كفؤًا، فأجاب: أرى إذا كان أمرها على ما وصفت أن تزوجها.
[[فقد الولي: ]]
ولما قدم ما إذا علم خبر الولي في المسألتين، ذكر ما إذا فقد، أو كان في حكم المفقود كالأسير، فقال: وإن أسر المجبر أو فقد وانقطع خبره فالأبعد منه من الأولياء يزوجها كموته على المشهور.
وإن كانت نفقته جارية عليها، ولم يخف عليها الضيعة.
المتيطي: وبه القضاء.
وأفهم كلامه أن الأب المجنون أو المحبوس ليس كالغائب البعيد، وإن طال أمره؛ لأن برأه وخروجه مرجوان.
[تنبيه]
تلخص من كلام أن غيبة أبي البكر ثلاثة أقسام:
- قريبة، وهي قوله:(وفسخ تزويج حاكم. . إلخ).
- وبعيدة، وهي قوله:(وزوج الحاكم).
- ومنزلة منزلة الموت، وهي هذه.
[[من تنتقل عنه الولاية: ]]
ثم شبه لإفادة الحكم في تزويج الأبعد مع وجود الأقرب لوجود المانع بوصف من الأوصاف الآتية، فقال: كذي رق اتصف به، ويصدق على من بعضه كذلك، ولو بشائبة، فتنتقل عنه الولاية لأبعد منه.
وذي صغر وعته، والعته ضعف عقل أو جنون، وأنوثة فلا تلي امرأة عقدًا من جهة الزوجة ويليه الأبعد منها.