ثم شبه في البطلان بما يجب الخروج له، فقال: كمرض أبويه، فيجب خروجه لعيادتهما، ويبطل اعتكافه، ونص ابن القاسم على بطلانه بخروجه لأحدهما، ونحوه في مختصر ابن عبد الحكم.
لا جنازتهما معًا، فلا يخرج لها، وإن خرج بطل اعتكافه على المشهور.
ثم عطف على جنازتهما مشبهًا له في المنع والبطلان إن خرج بقوله: وكشهادة، فلا يجوز خروجه لأدائها، وإن خرج بطل إن لم يجب عليه، بأن كان هناك من ينوب عنه.
وإن وجبت بأن لا يكون هنا من ينوب عنه عند مالك، وبالغ على ذلك لئلا يتوهم البناء مع وجوبها عليه، كما هو عند غير مالك؛ لأنه أدى فرضًا، أو عاد لمعتكفه، ولتؤد بالمسجد، فيأتي إليه القاضي لسماعها منه؛ لأجل عذره، أو يؤخره لانقضاء اعتكافه، أو تنفل عنده لعذره؛ إذ لا ريبة مع صحته وحضوره، فهو معطوف على جنازتهما معًا.
كذا ظهر لي في تقرير هذا الموضع، وجعله الشارح معطوفًا على مرض أبويه، قائلًا: وقد علمت أنه مأمور بالخروج، فيقتضي أنه مأمور به للأداء، والأمر بخلافه؛ لنقل اللخمي منع خروجه للأداء.
وأجاب بأن المشاركة بين المسألتين في البطلان في جميع أحكامها، ويدل عليه قوله: وإن وجبت؛ لأنه أراد المبالغة في البطلان، ولو تعينت الشهادة.
وعلى الحمل على ما ذكرته يفسد المعنى أن يصير معنى كلامه: ويجب الخروج لأداء الشهادة إن وجبت، انتهى.
وتبعه البساطي وغيره قائلين: الواو تقتضي المشاركة في المعطوف عليه، ولو أسقطت وشبه بالخروج لسلم من ذلك.