للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أشار لإحداها بقوله: بثمان عشرة سنة.

المازري: هو المشهور.

وحكى فيه البرزلي وصاحب التكملة تشهير ستة عشر سنة (١)، ولم يعتمده المصنف.

وأشار لثانيها بقوله: أو الحلم، وهو: الإنزال من ذكر أو أنثى.

وأشار لثالثتها ورابعتها بقوله: أو الحيض أو حمل، وهما في الأنثى فقط، وكذا في الخنثى، والأولان في الذكر والأنثى.

وأشار لخامستها بقوله: أو الإنبات، وهو: طلوع شعر العانة لهما، وإن لم ينزل، ولا بلغ سنه.

الطرطوشي: المراد به الخشن، لا الزغب.

وهل هو إلا علامة مطلقًا في حق اللَّه تعالى وحق الآدمي، وهو ظاهر كلام المازري وغيره، أو علامة إلا في حقه تعالى، فليس بعلامة، فيلزم الآدمي في الحكم الظاهر من طلاق وحد، ولا يلزمه فيما بينه وبين اللَّه طلاق حتى يحتلم، أو يبلغ سن الاحتلام، وكذا الصلاة ونحوها، وهو رأي ابن رشد؟ تردد.

هذا ظاهر كلام المصنف، وتقرير الشارح: هل هو علامة، وهو المشهور، أو ليس بعلامة وهو قول مالك، ونحوه لابن القاسم، أو الخلاف فيما بينه وبين الآدميين، وأما فيما بينه وبين اللَّه فلا خلاف أنه ليس بعلامة انتهى.

وهو وإن كان في توضيحه كذلك، لكنه بعيد من كلامه هنا.

[تتمة]

زاد القرافي في العلامات: رائحة الأبطين، وزاد غيره: فرق الأرنبة، وبعض الطبائعيين: غلظ الصوت.


(١) كذا في سائر النسخ، والصواب: ست عشرة سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>