يخرج للأول من ثلثه وللحالف الثاني ثلث الباقي وهكذا عند ابن القاسم ومن وافقه. والثاني: يكفي إخراج واحد لجميع الأيمان عند مالك وأصحابه. وظاهر كلامه: كانت أيمانه في كلمة واحدة أو كلام مختلف. وأيمان شتى وأزمان متباعدة أو لا، وهو كذلك، ولزمه ما سمي جميعه في نذر غير معين كسدس ماله أو نصف ماله، وإن كان معينًا كعبدي مبارك أو داري أتى ذلك المعين على الجميع، فالجميع لازم له على المشهور ولزم بعث فرس وسلاح نذرهما بأن قال: في السبيل أوْ نذر للَّه أو حلف وجبت لمحله، أي: الجهاد. أبو الحسن: وليس له حبسه وإخراج قيمته من ماله إن وصل، أي: أمكن وصوله وإن لم يصلْ، أي: لم يمكن وصوله لعارض به أو لم يوجد من يوصله بيع وعوض بثمنه في محله أو قربه.
تتمة: أطلق فيما يعوض، وفي المدونة مثل المبيع من كراع وسلاح أو غيره. ثم شبه لإفادة الحكم قوله: كهدي فيلزمه بعته لمحله إن أمكن وصوله وإن لم يمكن بِيع وعوض مثله من جنسه إن بلغ كما في المدونة، ولزم بعثه ولو أهداه معيبًا كعلي نذر هذه البقرة العوراء أو العرجاء على الأصح، وهو قول أشهب؛ لأنه لما لم يمكن وصوله صار كأنه غير مقصود العين؛ إذ لا يطلب السلامة إلا في النذر المطلق كعليَّ بدنة وجاز له فيه، أي: الهدي معيبًا أو سليمًا إذا بيع الإبدال بالأفضل منه على الأصح عند ابن الحاجب وله شراء مثله، ونحوه في المدونة، وإن كان نذر من ماله بما لا يهدي معيبًا، كثوب وفرس وسلاح بيع واشترى به هدي، وكره بعثه، ابن عبد السلام: وجه الكراهة ما فيه من إيهام تغيير سنة الهدي؛ لأن حبسه محصور في بهيمة الأنعام، في ذا بعت بثوب أو فرس أو سلاح لم يتم هذا الحصر، وإذا بعث هذا المكروه بيع، وأهدي به، أي: اشْتُرِيَ بثمنه هناك هدي.
ابن عرفة: سمع ابن القاسم لو نذر بهما كثوب فعليه الوسط يبعث بقيمته، يُشْتَرى به هدي، وما ذكره المصنف من أن ما لا يهدى يباع ويعوض بثمنه هدي هو مذهب المدونة هنا. قال: وظاهرها في كتاب الحج وموضع آخر في النذر جواز تقويمه على نفسه وإخراج قيمته وهو مذهب العتبية. ابن عرفة: سمع ابن القاسم من نذر هدي دابته أو عبده له جعل