للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو وضعته لما بين هذين الوقتين وليست بذات زوج ولا سيد مرسل عليها يطأها حمل على أن الولد كان مخلوقا؛ إذ لا تحل إضافته للزنا، قاله المازري.

[[التسوية بين التوأمين: ]]

وإذا وقع الإقرار لحمل سوي بين توأميه فيه: ذكرين كانا أو أنثيين، إن وضعا حيين، وإلا فهو للحي فقط إذ لا يصح تملك الميت ولذا لو كانا ذكر أو أنثى.

وقال عن إرث ولم يزد أو وصية أو هبة أو صدقة أو عن أخ لأم أو عن أخ ولم يبين، وهو كذلك لكن على أحد القولين في الأخيرة فيقسم نصفين.

ابن عبد الحكم: وبه أقول.

وقيل: يجزأ أثلاثا للذكر جزء، وللأنثى جزء، والجزء الثالث يدعيه الذكر كله، والأنثى نصفه، وسلمت للذكر نصفه فيقسم النصف بينهما لتداعيهما إياه.

إلا لبيان الفضل، كقوله لهذا الحمل من دين لأبيها وترث أمها منه إن كانت زوجة.

[[الإقرار بالصيغة الصريحة: ]]

ولما كان للإقرار صيغة يؤاخذ به المكلف فيها وهي على ضربين صريحة ومجملة شرع في بيان ذلك مبتدأ بالصريحة فقال: بِعَلَيَّ لك كذا، أو في ذمتي أو عندي أو أخذت منك كذا، لزمه ما أقر به، ولو قال عقب لفظ من هذه الألفاظ: إن شاء اللَّه أو قضى اللَّه، أو أراد أو يسر أو أحب؛ لأن الاستثناء بالمشيئة لا يفيد في غير اليمين باللَّه.

وأشار بلو لقول ابن المواز لا يلزمه، وفي بعض النسخ بدل (قال): (زاد)، وهو أصرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>