وقال بعض من تكلم على هذا المحل: يريد ونشدها أيضًا، ويبين لك الفرق بينهما قول الشاعر: أصاعت الناشد للمنشد.
[٦] وكره فيه هتف بميت، بأن يقول بصوته على سنة الجهر: فلان قد مات بالمسجد أو بابه، وأما ما يفعله النذير بمصر وزعقات المؤذنين فمن النهي المنهي عنه.
[٧] وكره فيه رفع صوت بعلم أو غيره، إلا بالتبليغ، كرفعه -أي: الصوت- بعلم مطلقًا في المسجد أو غيره.
مالك: ما للعلم ورفع الصوت.
[٨] وكره فيه وقيد نار، البساطي: المستغنى بالقناديل.
[٩] وكره دخول كخيل أو بغال وحمر فيه، مما بوله وروثه نجس؛ لنقل إليه أو منه؛ للضرورة، وأما ما بوله وروثه طاهر كالإبل والبقر فجائز دخوله.
[١٠] وكره فيه فرش يجلس عليه.
[١١] أو متكأ، كوسادة ونحوها، حكاه ابن حبيب عن مالك.
[[المياه والآبار والعيون والكلأ: ]]
ولما جرت عادة أهل المذهب إلحاق الكلام على الإحياء بالكلام على المياه والآبار والعيون والكلأ، وما يتعلق بذلك، وكانت المياه أقسامًا، تبعهم المصنف بالكلام على أقسامه فقال:
= المساجد لم تبن لهذا"، أحمد (٢/ ٣٤٩، رقم: ٨٥٧٢)، ومسلم (١/ ٣٩٧، رقم: ٥٦٨)، وأبو داود (١/ ١٢٨، رقم: ٤٧٣)، وابن ماجه (١/ ٢٥٢، رقم: ٧٦٧)، وابن خزيمة (٢/ ٢٧٣، رقم: ١٣٠٢)، وأبو عوانة (١/ ٣٣٩، رقم: ١٢١٢)، وابن حبان (٤/ ٥٢٩، رقم: ١٦٥١)، والبيهقي (٢/ ٤٤٧، رقم: ٤١٤٠).