للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومفهوم ميت ما لا دم له غير معتبر؛ لأنه سيصرح به.

[٢] والطّاهر ميت البحري، إن لم تطل حياته في البر، كـ: الحوت اتفاقًا، ولو مات بحتف أنفه، بل ولو طالت حياته ببر، كـ: تمساح، وضفدع، على المشهور.

[تنبيه]

ظاهر كلامه: ولو مات في البر، وفي توضيحه: انظر هل الخلاف خاص بما إذا مات في البر أو مطلقًا.

[٣] ومما ذكي: عطف على ميت، [٤] وجزؤه طاهر: لحمه، وعظمه، وجلده.

[تنبيه]

نبه على طهارة الجزء لأنه لا يلزم مِن الحكم على الكلّ طهارته، وللتنبيه على قول الشّافعية بنجاسة المرارة، وكذا جرة البعير، وكذا المرة على أحد القولين عند الحنفية، وبهذا يندفع قول البساطي: (انظر كيف يتوهم تخلف الطهارة عن الجزء بعد الحكم بأن الكل طاهر) (١).


= قواعد عياض، إلا أن يتناوب كلامه بالوقف على (سوس الزرع)، ويكون المعنى: والدود المتولد من الفواكه وسوس الزرع ميتته طاهرة، وفيه تكلف، ونص قواعد عياض: "الثالث من الأنواع المحكوم لها بالنجاسة: الميتات كلها، وجميع أجزائها، ما عدا: ابن آدم المسلم، والسمك، وما لا نفس له سائلة، كالجراد والذباب والدود المتولد من الفواكه. . ". انتهى.
قال القباب: ومنه سوس الزرع. .
(١) قال الأجهوري: "وفي هذا الكلام بحث، أما أولًا؛ فلأن الحكم على الشيء بشيء قد يكون حكمًا على كل جزء من أجزائه بذلك الشيء كما هنا، وقد لا يكون، فالحكم على شيء بالطهارة حكم على كل جزء من أجزائه بها، وأما ثانيًا؛ فلأن كلام تت يقتضي أن الشافعية يقولون بنجاسة الجلدة الحاوية للصفراء، أي: الماء المر؛ لأنها هي التي جزء من الحيوان، وليس كذلك؛ إذ كلامهم إنما هو في نفس الماء المر.
ويقتضي أيضًا: أن جرة البعير التي قالوا بنجاستها جزء من أجزائه، وليس كذلك، وإنما هي ما يفيض به البعير من الطعام فيأكله ثانيًا، كما هو مبين عندهم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>