خالف المصنف قول ابن الحاجب:(ويعمل الظان على ظنه)؛ لأنه اعترضه تبعًا لابن عبد السلام بقول الباجي: إنما يعتد من صلاته بما تيقن أداءه، هذا مذهب مالك وأصحابه.
ولم يرد المصنف كغيره باليقين ما هو معناه اصطلاحًا، بل الاعتقاد؛ ولذا قال البساطي: كأن مرادهم باليقين الاعتقاد، وإلا فتيقن أنها عن غير موجب وتيقن أنها عن موجب متنافيان.
[المخالفة سهوًا: ]
لا إن خالف سهوًا، فلا تبطل صلاته، وإذا لم تبطل فيأتي الجالس التارك للقيام ساهيًا بركعة؛ لأنه أتى بجلوس، وبقيت عليه ركعة.
وأما من وجب عليه الجلوس واتبعه في الخامسة ساهيًا فقد أتى بركعة زائدة سهوًا، ويعيدها هذا المتبع للإمام معتقدًا صحة الأربع مثلًا، ثم تبين له بطلان إحدى الأربع، وإعادته لهذه الركعة.
قال ابن عبد السلام وابن هارون: هو على أصل المشهور.
[[مسألة: ]]
وإن قال إمام بعد سلامه لمن يتبعه في خامسة ولمن جلس ولم يتبعه فيها: قمت لهذه الخامسة في ظنكم لموجب عندي، وهو تركي للفاتحة مثلًا، فهي رابعة لا خامسة، ولم أفعل ذلك سهوًا صحت هذه الصلاة لمن لزمه اتباعه، وهم ثلاثة:
- من تيقن قيامه لموجب.
أو ظنه.
أو شك فيه وتبعه.
وتقدم مفهوم (تبعه)، وهو أنه إذا لم يتبعه عمدًا بطلت، وسهوًا يأتي بركعة.