للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لواحد منها عند غيره، انظر ذلك في الكبير.

[تنبيه]

جعلنا وفي جواز ذلك مقابلًا لقولنا: وفي حرمته؛ إذ لو قدرنا وعدم حرمة ذلك لكان صادقًا بالكراهة، فيصير في كلام المصنف إجمال، إلا أن المصنف جرت عادته أن يطلق الجائز على ما استوى طرفاه، فتأمله.

وجاز للمرأة الملبوس مطلقًا، من النقدين، ومن الحلي بهما، كطوف وخاتم وسوار، كان بجسد أو شعر، وكذا ما يجري مجراهما من فعل للجيب، أو زر للثوب.

[تنبيه]

أطلق البساطي الحرير في الإطلاق نظرًا للفظ (الملبوس)، وظاهر كلام الشارح قصره على النقدين وما حلي بهما، نظرًا لموضوع المسألة، وكل منهما صحيح.

ثم بالغ على جواز تحلية نعل المرأة بقوله: ولو نعلًا، ومثله: القبقاب، على أحد القولين حكاهما ابن ناجي عن ابن العطار (١).

وخرج بـ (الملبوس): غيره، كـ: مكحلة، ومرود، ومرآة، ومشط، ومذبة؛ فلا يجوز اتخاذ شيء من ذلك من النقدين.

ولما كان السرير يطلق عليه أنه ملبوس (٢)، وهو مخالف للملبوس في


(١) هو: محمد بن أحمد بن عبد اللَّه، المعروف بابن العطار، أبو عبد اللَّه. قرطبي. قال ابن حيان: كان هذا الرجل متفننًا في علوم الإسلام، وثابتًا في الفقه، لا نظير له، حاذقًا بالشروط، وأملى فيها كتابًا عليه معول أهل زماننا.
كان يفضل فقهاء وقته بمعرفته بالنحو واللسان، توفي ابن العطار عقب ذي الحجة، سنة تسع وتسعين وثلاثمائة، وكان جمعه عظيمًا، وانتاب قبره طلاب العلم أيامًا، ختم قراؤهم على قبره القرآن ختمات، وذلك أمر لم يعهد قبل بالأندلس.
(٢) هذا الموضع من تعليق الرماصي دليل على أنه لا يخلو كتاب من خطأ النساخ، وما لا بد منه من صفة البشر من السهو، فقد قال الرماصي هنا -والمصدر دائمًا نسخة =

<<  <  ج: ص:  >  >>