ثم عطف على ما يجزئ، فقال: أو خالف الأجير إفرادا اشترطه عليه الوارث لغيره -أي: الإتيان بغيره من تمتع أو قران- فإنه يجزئه في التمتع عند مالك، ورجع إليه ابن القاسم.
ويجزي في القران عند أكثر أصحاب مالك إذا تمتع لم تنفسخ الإجارة، ويعيد إن كان العام غير معين.
وهذا إن لم يشترطه الميت بأن كان المشترط هم الورثة، وإلا بأن اشترط الميت الإفراد وخالف الأجير فقران أو تمتع فلا يجري، وهذا مفهوم الشرط، ذكره ليرتب عليه ما بعده.
ثم شبه بالمستثنى في عدم الإجزاء، فقال: كتمتع اشترط عليه، فأتى بقران، أو عكسه اشترط عليه فأتى بتمتع، أو هما -أي: اشترط عليه أحدهما، أي: التمتع أو القران- فخالفه، وأتى بإفراد لم يجزئه.
قال في الذخيرة: لإتيانه بخلاف المعقود عليه.
وقد تخلص من كلامه ستة أوجه، ثم عطف على المستثنى من قوله وإلا فلا قوله: أو خالف الأجير ميقاتًا شرط عليه الإحرام منه.
قال في الذخيرة: عدم الإجزاء هو ظاهر المدونة، ويرد المال، إن فات الحج المعين.
وقول الشارح:(ميقاتًا معطوف على إفراد) غير صحيح؛ لاقتضائه الجواز، وهو قد قرره على المنع.
[[فسخ الإجارة: ]]
وإذا خالف الأجير الميقات المشترط فسخت الإجارة إن عين العام الذي يحج فيه أو عدم، يحتمل العام، بأن فات قبل أن يحج الأجير، وهذا على إثبات أو، وأما على ما في بعض النسخ:(وعدم) فيحتمل أن يعين العام وعدم الحج فيه، فتكون المسألة واحدة، وهو كذلك على أحد القولين، ويحتمل الأجير إن مات أو تنصر أو زال عقله ونحو ذلك.