- فنقل عياض وابن بشير أن قول ابن وهب الذي ظاهره الإطلاق إنما هو في الثلاثية والرباعية، وأما الثنائية فينتظرهم قائمًا بلا خوف.
- وعكس ابن بزيزة النقل، فقال: إن كان موضع جلوس انتظرهم جالسًا تفاقًا، وإن لم يكن موضع جلوس ففي انتظارهم قولان في المذهب.
وكذا في التوضيح وغيره، وبهذا التقرير يندفع قول البساطي:(في التردد نظر) انظر وجهه في الكبير.
ويندفع به أيضًا اعتراض المصنف على ابن الحاجب في حكايته الخلاف في الثنائية مع أنه موضع اتفاق، وقد علمت أنه طريق، فلا اعتراض.
وإذا صلي بالأولى ركعة في الثنائية وركعتين في غيرها أتمت صلاتها وسلمت وانصرفت وجاه العدو ثم صلي بالثنائية عند مجيئها ما بقي من صلاته وتشهد وسلم، فأتموا لأنفسهم ما بقي من صلاتهم، وانصرفوا.
[[صلاتها بإمامين: ]]
ولما كانت صلاة الخوف جائزة على غير الوجه السابق اتفاقًا كما قال سند، قال: ولو صلوا بإمامين بأن قسمهم طائفتين، وصلى بإحداهما الصلاة كلها، والأخرى تحرس، فإذا فرغت حرست وصلت الطائفة الثانية صلاتها كاملة بإمام آخر جاز.
وهذه المسألة خرجها اللخمي على قول ابن المواز: ولو صلوا أفذاذًا جاز، ورده المازري قائلًا: يفرق بأن جمع الطائفة أخرى بإمام أشد على الإمام الأول من صلاة بعضهم أفذاذًا, وهذه الصفة، وهي صلاتهم بإمامين اختارها أبو يوسف ومن وافقه على نسخ صلاة الخوف، قالوا: لا وجه لتغير هيئة الصلاة ومخالفة موضوعها مع إمكان إقامتها جماعة بإمامين.
[[مسألة: ]]
أو صلى بعض بإمام واحد، وبعض فذًا، أي: كل واحد من البعض الآخر فذًا جاز.