للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[مسألة إجابة غير المعنية: ]]

أو قال من له زوجتان: اسم واحدة حفصة، والأخرى عمرة: يا حفصة، فأجابته عمرة، فطلقها، بأن قال لعمرة التي أجابته: أنت طالق يظنها حفصة، فالمدعوة، وهي حفصة، تطلق فقط، إن جاء مستفتيًا؛ لمخاطبته لها بقوله: أنت طالق.

وإن كانت بينة طلقتا الاثنتان، وهو معنى قوله: وطلقتا معًا حفصة وعمرة مع قيام البينة عليه.

البساطي: ففي الأول طلقت حفصة باللفظ، أعني: لفظ أنتِ طالق؛ فإنه مستعمل فيما وضع له باعتبار ظنه، ولم تطلق عمرة، إذ لا لفظ ولا قصد؛ لأن قوله: أنت طالق إنما هو لحفصة، وهو قول ابن القاسم.

وجوز بعضهم عود ضمير التشبيه لطارق عمرة.

[[طلاق المكره: ]]

أو أكره على إيقاعه، فلا يلتزم لتعذر القصد معه؛ لخبر مسلم: "حمل عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (١).

ثم بالغ على عدم اللزوم بقوله: ولو كان الإكراه بكتقويم جزء العبد الذي حلف، لا اشتراه فأكره على عتق نصيبه منه، وقوم عليه القاضي بقيته، فلا حنث، ولا يلزمه الأصل، ولا الفرع؛ لأنه مكره فيهما.

ولما كان الإكراه على الفعل كالقول قال: أو في فعل، كـ: إن دخلت


= اللي، وفي الحديث في قراء المنافقين {يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ} كما تلفت الدابة الخلا الحشيش، ويقال: التفت ملفتًا وتلفتًا وهو الأكثر. اهـ.
وفيه نظر لأنه ليس فيه ما يدل على أنه يقال التفات والنزاع إنما هو في هذا.
البناني لا وجه لهذا التنظير، لأنه مصدر غير الثلاثي وهو قياسي وإن لم يسمع كما في الألفية والمرادي وغيرهما على أنه مصرح به في القاموس، ونصه لفته يلفته لواه وصرفه عن رأيه ومنه الالتفات واللفت".
(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>