فللمستحق قيمته على السارق خاصة، بخلاف مستحق شخص مدعي حرية استعمله شخص، ثم استحق أجرة عمله لمستحقه، وإن مات.
قال في الشامل: على الأصح.
إلا العمل القليل، كـ: سقي دابة مثلًا، فلا شيء لمستحقه فيه.
وظاهره: سواء طالت إقامته وهو يدعي الحرية أو لا، أتلف الأجره أو لا، وهو كذلك؛ لأن مستعمله لم يتعد في الدفع إليه.
[تنبيه]
المخالفة بين هذه ومن استحقت بحرية في تلك بعد ظهور الرق وعكسه هنا.
[[مسألة: ]]
وله -أي: لمستحق عرصة دار- هدم مسجد بني فيها، وله إبقاؤه؛ ففي المدونة:(من بنى داره مسجدا ثم استحقها رجل فله هدمها، كمن ابتاع عبدا فأعتقه، ثم استحق، فلربه رد للعتق).
[[مسألة: ]]
وإن استحق بعض فكالمبيع ورجع للتقويم، وفي بعض النسخ:(فكالبيع)، ومعناها واحد، وتقدم ذلك في فصل الخيار.
ومحصله: أنه يفرق فيه بين وجه الصفقة وأقلها، ففي الأول ينقض البيع، ويرد ما بقي، ولا يجوز التمسك بالأقل، ولو رضي البائع، وفي المكيل والموزون يرجع بحصة القليل من الثمن، ويلزم الباقي، ويخير في الكثير بحسب ما بقي من حصته أورده، وفي البائع يرجع بحصته من الثمن فقط.
[[مسألة: ]]
وله -أي: للمشتري- رد أحد عبدين اشتراهما في صفقة، ثم استحق أفضلهما بحرية؛ لأنه وجه الصفقة، وله التمسك بالآخر، وهذا ظاهر قول