وإن تعذر محل القصاص كان قطعت يد قماطع ليد غيره قبل أن يقتص منه بسماوي من اللَّه كسقوطها بآكلة من اللَّه مثلًا أو قطعت بسبب سرقة أو قصاص لغيره -أي: غير المجني عليه- كقطعه يد آخر، فاقتص منه، فلا شيء للمجني عليه من قصاص، ولا دية كموت القاتل.
وإن قطع أقطع الكف اليمنى يمين آخر من المرفق، فللمجني عليه القصاص، فنقطع الناقصة من المرفق، ولا شيء له، أو الدية، أي أيهما اختار فهو له، وإنما كان مخيرًا لأن الجاني جنى وهو ناقص في ذلك العضو، ولا جائز أن ينتقل إلى عضو غيره، ولا أن يتعين القصاص؛ لأنه أقل من حقه، ولا تتعين الدية لأنه جنى عمدًا على المعصم، والخيار جائز له.
كمقطوع الحشفة يقطع ذكرًا كاملا، فيخير صاحب الكامل بين القصاص والدية، وتقطع اليد -أي: يد الجاني- الناقصة أصبعًا بالكاملة؛ إذ هو نقص لا يمنع المماثلة، ولا خيار لصاحب الكاملة بلا غرم على الجاني في أحد قولي مالك.
وخير المجني عليه إن نقصت يد الجاني أكثر من أصبع كاثنين أو ثلاثة على المشهور فيه -أي: في القصاص- وفي الدية.
[تنكيت]
قوله كابن لحاجب وصاحب البيان:(أكثر) يدخل فيه أربع أصابع، والمنقوص هنا أصبعان أو ثلاثة.
[تتمة]
قال البساطي: ليس له أن يقتص ويأخذ أرش الناقص.
وإن نقصت يد المجني عليه أصبعًا بأمر من اللَّه أو بجناية فالقود على الجاني الكامل اليد، إن لم يكن الأصبع الناقص من يد المجني عليه إبهامًا، بل ولو كان إبهامًا لا أكثر.
وبالغ عليه لأنه مذهب المدونة، وفهم منه أن النقص لو كان أكثر من