أعادها ففي فعلها قبل قراءة الفاتحة، أي: يسجد ثم يقرأ الفاتحة عند أبي بكر ابن عبد الرحمن؛ لأن المانع من السجود كان عدم القيام، وقد زال فلا معنى للتأخير، أو يفعلها بعد قراءة الفاتحة؛ لأنها قراءة غير واجبة، فمشروعيتها بعد الفاتحة عند ابن أبي زيد: قولان.
وفهم من قوله:(في ثانيته) أنه لو ذكرها بعد رفع رأسه من ركوع الثانية فاته السجود في هذه النافلة.
[[مسألة: ]]
وإن قصدها -أي: السجدة- وانحط بنيتها، فلما وصل لحد الركوع نسيها، فركع سهوًا اعتد به، أي: بالركوع عند مالك، وإن ذكر منحنيًا رفع بنية الركوع، وفاتته السجدة في هذه الركعة.
وقال ابن القاسم: لا يعتد به، ويخر ساجدًا، فإن رفع ساهيًا لم يعتد به.
ولا سهو عليه؛ إذ لا زيادة معه يسجد لها، ويسجد عند ابن القاسم إن أطال أو ركع، بخلاف تكريرها نسقًا عند مالك، بأن يسجد معها سجدة أخرى سهوًا؛ فإنه يسجد لهذه الزيادة بعد السلام.
[[السجود لها قبل محلها: ]]
أو بخلاف سجود لها قبلها سهوًا يظنها السجدة، ثم قرأ فوصل لها، فسجد، فإنه يسجد للسهو بالزيادة بعد السلام.
قال البساطي: وحمل بعض الشراح قوله: (تكريرها) على أنه إذا كرر القراءة: هل يكرر السجود؟ ولم يبين التئامه بما قبله.
[[القاعدة في ذلك: ]]
قال المازري من عند نفسه ما معناه: وأصل المذهب -أي: قاعدته- عندي في القارئ إذا قرأ سجدة بعد ما سجد تكريرها، أي: السجدة؛ لأجل قراءتها.