وقرأ المستخلف بالفتح من انتهاء قراءة الإمام الأول، فيفتح مما يليها في الجهر، إشعار بأنه نائبه، وإن لم يكن قرأ شيئًا ابتدأ.
ولم يعلم من كلامه عين الحكم في قراءته من انتهاء الأول.
[[قراءته في السرية: ]]
وابتدأ الثاني القراءة بأم القرآن بسرية، إن لم يعلم، ولو مكث الإمام قدر قراءتها؛ لاحتمال عدم إكمالها؛ لطول قراءته أو نسيانها.
ومفهوم الشرط: إن علم لقربه منه، أو إخباره قرأ من انتهاء قراءته كالجهر.
[[ما يصح به الاستخلاف: ]]
وصحته -أي: الاستخلاف- بإدراك المستخلف ما -أي: جزء- قبل تمام الركوع، أي: سواء كان الذي أدركه فيه الركوع فقط، أو ما قبله ولو الإحرام.
قال المصنف كابن عبد السلام: شرط صحة استخلاف المستخلف إدراك جزء من الصلاة مع الإمام يعتد به، بأن يكون في الركوع فما قبله، وأما إن كان في رفع الرأس من الركوع فما بعده فلا يكفي؛ لأنه إنما يفعله موافقة للإمام، لا أنه واجب عليه في الأصل، فلو أجيز استخلافه في هذه الصورة للزم أن يأتم المفترض بشبه المتنفل.
[تنكيت]
قول البساطي:(اعلم أن مرادهم أنه إذا أدركه قبل الركوع لا يكفي حتى يستمر إلى أن يركع، فلا بد من إدراكه الركوع معه قبل حصول العذر) غلط.
[مسألة: ]
وإلا بأن لم يصح استخلافه بأن أدركه بعد الرفع من الركوع أو في