للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[ما يجوز للمحرم: ]]

وجاز لمحرم:

[[١ - الخف: ]]

خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أصلًا؛ لخبر: "إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" (١).

أوْ لأجل غلوه -أي: النعل- غلوًا فاحشًا، فيلبس الخف بشرطه، وحد أبو الحسن الفاحش هنا بزيادة الثلث كالتيمم والغبن في البيع على القول بالقيام به، ومعتدة لها ثوب لا تجوز العدة فيه، ولا تجد ما تعتد فيه، إلا بزيادة الثلث.

وظاهر كلامه: كان قليل الدراهم أو لا، بخلاف التيمم؛ وفرق عبد الوهاب بأن له مندوحة، وهي مشيه حافيًا، بخلاف التيمم لا مندوحة له، واستشكل فرقه بأن كل أحد لا يقدر على المشي حافيًا، وعلى تقديره فالمشقة والحرج حاصل، وقد قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.

وفرق بأن للماء بدلًا، وهو التيمم، وهنا لا بدل له.

[تنبيهات]

الأول: هل يشمل قوله: (خف) الجرموق والجورب أو لا، ونص في المدونة على كراهة الجوربين.


= ذلك كما هو ظاهر المدونة وأبقاها أبو الحسن وصاحب تكميل التقييد على ظاهرها وكلام ابن عرفة موافق لهما والاستثفار أن يدخل إزاره بين فخذيه ملويًا كما في القاموس، أي: لا معقودًا وإلا افتدى فما في تت مما يخالف ذلك فيه نظر وقوله: لعمل فقط راجع لهما".
(١) أخرجه مالك (١/ ٣٢٤، رقم ٧٠٧)، والبخاري (٢/ ٦٥٣، رقم ١٧٤١)، والترمذي (٣/ ١٩٤، رقم ٨٣٣) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٥/ ١٣٣، رقم ٢٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>