بالكسر؛ لأن ذلك لازم للأجير يفعله، ولأن الهدي مجهول الصفة والجنس والثمن عند الإطلاق، وذلك مؤد للجهالة في الأجرة، وجعل الشارح ضمير (عليه) للأجير.
قال في الكبير: وحمله عليه ربما يخالف ظاهر ما في المدونة؛ ففيها: وإذا أخذ المال على الأجرة فكلما لزمه من تعمد أو خطأ فهو في ماله، وإذا كان لازمًا له في الأصل فلا يضر اشتراطه عليه.
[[صحة عقد الأجرة: ]]
وصح عقد الإجارة إن لم يعين العام الذي استؤجر على الحج فيه، خلافًا لابن العطار للجهل، وحيث لم يعين العام تعين العام الأول؛ لأنه أقرب زمان يمكن وقوع الفعل فيه.
وفضل تعيين العام الذي يحج فيه على عام مطلق، وقرره الشارح بأنه يصح العقد على عام مطلق في غير سنة بعينها، وقرره البساطي بنحو ما قلنا، واستبعد تقرير الشارح قائلًا: كأنه رأى أنه يتكرر مع قوله: (وصح إن لم يعين العام) وعندي أن الصورة الأولى إذا قال: (حج عني)، ولم يقيد بعام، ولم يطلق، فيحمل على أول سنة، وهذه مقيدة بالإطلاق، كـ: حج عني متى شئت. انتهى.
[[الجعالة: ]]
وفضلت الإجارة المضمونة على الجعالة، وهي: أن يشترط عليه أنه إن وفى بجميع أفعال الحج أخذ الأجرة، وإلا فلا شيء له، للغرر، ونحو هذا التقرير للبساطي.
قال: واقتضى هذا الكلام صحة الجعل، وقد نص عليه جماعة من الموثقين، وعلى نحو هذا حمله الشارح، وهو بعيد. انتهى.
وحج الأجير وجوبًا على حسب ما فهم من حال الموصي من ركوب مقتب أو محمل أو غيره، وجنى الأجير على مال الموصي إن وفي به دينه ومشى لفعله ما لا يحل له، ونحوه للبساطي.