يسقط فعل أحدهما الآخر. وأشار بلو لقول محمَّد: يسقط الرجوع ولو أفسد ما أحرم به من حج أو عمرة في نذره بكوطء أتمه فاسدًا كسائر صور الفساد وقضاه، ومشى في قضائه من الميقات؛ إذ لم يتسلط الفساد إلا على ما بعد الإحرام، والظاهر: أن المراد بالميقات الشرعي، فلو أحرم قبله لم يلزمه المشي إلا من الميقات، واستغربه ابن عبد السلام، فإن فاته الحج الذي أحرم به جعله في عمرة، أي: تحلل منه بها، ومشي فيها لتمام سعيها، وينقضي نذره بذلك، وقضي حجة على حكم الفوات، وركب في قضائه، أي: جاز له ذلك إلى انقضاء مناسكه على مذهب المدونة؛ لأنَّ النذر قد انقضى، وهذا إنما هو في الفوات.
تنكيت: قول البساطي (إذ قضى لا يلزمه الركوب؛ لأنه صرف مشيه لعمرة) صوابه لا يلزمه المشي؛ لأنه هو المتوهم وإن حج ناذر ناويًا نذره وفرضه معًا مفردًا كان أو قارنًا أجزأ عن النذر فقط في كل من الصورتين وجميعها لاتحاد حكمهما: الأولى إن حج مفردًا ينوي بحجه فرضه ونذره الثانية: أن يحج قارنًا للعمرة مع الحج للفرض، وينوي نذره أيضًا إن قرن نذره بنية قرانه، وهذا ظاهر كلامه، وقرره في توضيحه بأن ينوي العمرة للنذر والحج للفرض وتبعه الشارح والأقفهسي، انظر ما في ذلك في الكبير واختلف هل محل قول مالك: يجزئ لنذره فقط في الصورتين إن لم ينذر حجًا أو لم ينو حين النذر حجًا ولا عمرة بل نذر المشي فقط، ولم يبين فيما هو، وأما لو بين بالنذر حجًا لم يجز عن واحد منها للشريك، وهو تأويل ابن المواز وتجزئ مطلقًا، وهو ظاهر المدونة؟ تأويلان.
تنبيه: ميز بقوله: مفردًا أو قارنًا مخالفة قول اللخمي: أرى إذا فرق أن يجزئ عن حجة الإِسلام، ويكون قارنًا وعلى الصرورة الناذر للمشي جعله نذره المبهم أو حلفه الذي حنث فيه في عمرة ثم يحج بعد تمامها من مكة على الفور. قال المصنف: بناءً على أن الحج على الفور، ومفهوم الصرورة أن غيره لا يلزمه ذلك، فله جعله في حج إذا أتمها، ويكون متمتعًا، وهو كذلك بشروطه السابقة في الحج. وعجل النادر الإحرام في قوله أنا محرم بحج أو عمرة إن قيد بيوم كذا، أو يوم افعل كذا، أو قال: