للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: بعد الحكم، لم يفده إنكاره حينئذٍ، لاعترافه بالحكم عليه، وإقراره بالإنكار، فيمضي الحكم عليه، وقيد الظرف مخرج لما إذا أنكر إقراره قبل الحكم، فليس له الحكم عليه حينئذٍ، وهذا التفصيل لمالك وابن القاسم.

اللخمي: وهو المشهور.

وعبر عنه المازري بالمعروف.

وقال ابن الماجشون وسحنون: يحكم.

ولا يعلم هذا إلا من ابتلي بالقضاء (١).

[[مسألة: ]]

وإن شهدا على القاضي بحكم وادعى أنه نسيه أمضاه، عند مالك.

ابن الحاجب: وهو الأصح.

أو شهد عليه بحكم أنكره أمضاه، رواه ابن وهب عن مالك. وسواء كان معزولًا أو لا.

[تنبيه]

فرضها في الجلاب في الإنكار؛ لأنه أشد من النسيان.

[[مسألة: ]]

ولما كان إنهاء الحاكم بتبليغ حكمه لقاض آخر إذا أراد ذلك يحصل بوجهين، أشار لأحدهما بقوله: وأنهى لغيره بمشافهة منه بما حكم به، إن كان كل منهما بولايته.

[تنبيهان]

الأول: نحوه لابن الحاجب وابن شاس، وأقره ابن عبد السلام وابن هارون.


(١) يعني شارحنا نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>