للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا لزمه مع اشتراطه على الولد فلأن يلزمه إذا شرط عليه أو أبهم فلم يشترط على واحد منهما أحرى.

وأشار بـ (لو) لقول ابن القاسم أيضًا: إنه على الولد إن شرط عليه.

وفهم جماعة المدونة عليه، وبه جرى العمل عند الشيوخ، ولم ينبه المؤلف على ذلك.

وإلا يكونوا معدمين -بأن كانوا أملياء- فعليهم دون الأب، سواء سكتوا عمن هو عليه، أو صرحوا بأنه عليهم، إلا لشرط بكونه على الأب، فإنه عليه على المعروف.

[تنبيه]

هذا الحكم في الأب بالنسبة للصغير منقول، وقال اللخمي: السفيه مثله.

قال: ولم أر في كون المجنون كذلك نصًا.

[[تطارح الصداق: ]]

والصداق إن تطارحه ولد رشيد وأب، فقال الابن: شرطت الصداق عليك، وقال الأب: بل عليك، فسخ النكاح إن كان قبل الدخول، ولا مهر على واحد منهما، وقاله مالك.

وهل يفسخ مطلقًا كما قال مالك، أو إن حلفا فالفسخ، وإلا يحلفا لزم الناكل، كما قال ابن المواز؟ تردد.

[تنبيه]

يدخل تحت لزوم الناكل صورتان:

- نكولهما معًا فالصداق عليهما، ويثبت النكاح.

- ونكول أحدهما، فعليه فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>