طفى: لم أر من ذكر أن الوقف لا بد فيه من عدلين، وقول المصنف الآتي: وإن تعذرت يمين بعض كشاهد بوقف. . . إلخ، ينافيه. وقال ابن رشد: المشهور المعلوم من مذهب مالك وأصحابه رضي اللَّه تعالى عنهم أن شهادة النساء عاملة في الأحباس؛ لأنها أموال، وقد عده ابن فرحون فيما يثبت بشاهد وامرأتين وبأحدهما ويمين، وقوله غير الخلع أخرج الخلع لعدم انتظامه في هذا السلك وسيذكره في العقود التي تفتقر لعاقدين. البناني أجيب بأن ما ذكره تت ومن تبعه يحمل على الوقف على غير معين، فإنه لا يثبت بالشاهد. الباجي إن كانت الشهادة لغير معينين ولا يحاط بهم مثل أن يشهد شاهد بصدقة لبني تميم أو المساكين أو في سبيل اللَّه تعالى، فقال ابن القاسم وأشهب: لا يحلف مع الشاهد ولا يستحق بشهادته شيئًا، ووجه هذا أنه لا يتعين مستحق هذا الحق فيحلف معه، وإنما يحلف في الحقوق من يستحق بيمينه الملك أو القبض، ويطلب به إن نكل. قلت: الجواب بكلام الباجي لا يصح؛ لأنه إنما دل على تعذر الثبوت بالشاهد واليمين في هذه الصورة، ويبقى الثجوت بالشاهد والمرأتين، ففي ابن عرفة عن ابن رشد ما نصه الصواب جواز شهادة رجل وامرأتين بوصية للمساكين على أصل ابن القاسم؛ لأن اليمين إنما سقطت؛ لأن رب الحق غير معين لا لأن الوصية بمال لا تستحق بيمين مع الشاهد".