ولا سجود في إعادة سورة فقط قرأها سرًا في جهرية أو عكسه، ثم أعادها لهما، أي: لأجل تحصيل سنتهما.
وأفهم قوله:(فقط) أنه لو أعاد الفاتحة كذلك، أو أعادها مع السورة، أو الفاتحة، أو الكل للسنة، لسجد.
والنقل في الفرع الأول كما ذكره المصنف لمالك من رواية أشهب، والنقل في الثاني السجود من باب أولى، وعدمه مع إعادة السورة فقط؛ لأن الزيادة في السورة أخف منها مع أم القرآن، ويحتاج باقي ذلك لنقل بعضه.
[[ترك تكبيرة: ]]
ولا سجود فى ترك لتكبيرة واحدة على المشهور، ابن رشد: والخلاف في الإمام والفذ، وأما المأموم فلا شيء عليه، تركها عمدًا أو سهوًا.
[[إبدال التكبير بالتحميد والعكس: ]]
وفي إبدالها -أي: التكبيرة- عند الركوع بسمع اللَّه لمن حمده، وفات محل ذلك تأويلان بالسجود وعدمه، أو عكسه: بأن يأتي بالتكبيرة في الرفع من الركوع موضع سمع اللَّه لمن حمده، تأويلان في السجود وعدمه أيضًا، وانظر لفظها المؤول في الكبير.
ووجه السجود: زيادة قول ونقصان آخر، ووجه عدمه: أن قصارى أمره إخلاله بتكبيرة أو تحميدة، وهو لا يقتضي سجودًا.
= بالنسبة لأقل السر وخفيفة بالنسبة لأعلى السر إذ من تركه في محله وأتى بأعلى السر لم يسجد لأنه ترك ما ليس سنة مؤكدة، وإن أقل السر سنة مؤكدة بالنسبة للجهر وأعلى السر سنة خفيفة بالنسبة له ولذا يسجد من آتى في محل الجهر بأقل السر ولا يسجد من يأتي بأعلاه فتأمله فإنه حسن ولو قال (المص): وإعلان وإسرار بكآية لأفاد حكم الأسرار في محل الجهر بكآية على وجه التصريح".