للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢] وأشار لشرط ثان في المكسر بقوله: ولم ينو عدم إصلاحه، فإن نوى إصلاحه، أو لم ينو شيئًا فلا زكاة.

[[المقتنى: ]]

أو كان الحلي لرجل اقتناه لزوجة أو أمته أو ما أشبه ذلك ممن يجوز له استعماله، أو كخاتم فضة (١).

[[المكرى: ]]

أو كان متخذًا لأجل كراء، فلا زكاة على المشهور، وهذه والتي قبلها معطوفتان على تكسر مشاركتان في المبالغة (٢).

[[المستثنى من الحلي: ]]

ثم استثنى من قوله الحلي فقال: إلا إذا كان الحلي محرم اللبس،


(١) قال في المنتقى: "وأما اتخاذ الرجل حلي النساء ليلبسه أهله فإن كانت عنده من اتخذه لها فإن ذلك يسقط الزكاة، وإن اتخذه لامرأة يستقبل نكاحها أو امرأة يستأنف شراءها فقد روى ابن حبيب عن ابن القاسم وابن عبد الحكم والمدنيين من أصحاب مالك: فيه الزكاة، وروي عن أشهب وأصبغ: لا زكاة فيه، وجه القول الأول: ما احتج به ابن حبيب بأن المتخذ له ليس من لباسه ولا صار إلى ما أمل منه يريد أنه ليس من لباسه ولا عنده حين اتخاذه أهل للتحلي به فلم يوجد شرط الإباحة. ووجه القول الثاني: أنه متخذ لاستعمال مباح فأثر ذلك في إسقاط الزكاة كما لو اتخذ حلي سيف أو مصحف أو خاتم يرصده لولد أو لعارية، فقد قال ابن حبيب: لا زكاة فيه قال، وكذلك ما اتخذته المرأة من حلي النساء لا لتلبسه ولكن لابنة عسى أن تكون لها".
(٢) قال في المنتقى: "وأما إذا اتخذ الحلي للكراء فإن اتخذت المرأة ما هو مباح لها من حليها أو اتخذ الرجل ما هو مباح له من حليه فقد قال ابن حبيب: لا زكاة فيه، وإن كان لا يلبسه، وإنما اتخذه ليكريه، ورواه ابن القاسم عن مالك ما أظن فيه زكاة وأما إن اتخذ الرجل حلي النساء للكراء فقد قال ابن حبيب: فيه الزكاة، وحكى القاضي أبو محمد أن الشيخ أبا القاسم حكى عن مالك قولًا مطلقًا فيمن اتخذه يكريه: فيه الزكاة وبه قال محمد بن مسلمة، وجه الرواية الأولى: أنه متخذ للبس بسبب المتخذ فأشبه العارية. ووجه الرواية الثانية: أنه ورق أو ذهب معد للنماء فوجبت فيه الزكاة كالمتخذ للتجارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>