للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والقضاء معها عند مالك؛ بناءً على أنه يعيد، وهو المشهور، كذا في التوضيح، وعكس بعض مشايخي فجعل الأول لمالك، والثاني لأشهب.

[[ما لا يثبت به رمضان: ]]

لا بمنجم لا يثبت رمضان بقوله: أوله كذا، وإن وافق حسابه في بعض المواضع.

[[رؤية المنفرد هلال شوال: ]]

ولا يفطر منفرد بشوال، أي: برؤية هلاله خفية إن لم يأمن الظهور على فطره، بل ولو أمن الظهور على أصح القولين، إلا لمبيح الفطر كسفر ومرض وحيض فيسوغ له ذلك لزوال التهمة، فإن لم يكن مبيحًا فبالنية.

[[تلفيق الشهادة: ]]

وفي تلفيق شاهد شهد بالرؤية أوله ولآخر شهد بهلال شوال آخره مطلقًا، سواء رواه الثاني بعد الثلاثين أو بعد تسعة وعشرين، حكاه ابن رشد عن بعض أهل العلم وصححه.

قال: والصحيح عندي أنه لا فرق بين المسألتين.

وعدم تلفيقه مطلقًا وهو قول يحيى بن عمر وصوبه ابن زرقون تردد.

[[الصوم بحكم المخالف: ]]

وفي لزومه -أي: الصوم- للمالكي بحكم المخالف بثبوت الهلال بشاهد واحد لموافقة حكمه محل الاجتهاد وهو رأي ابن رشد، وعدم لزومه لأنه فتوى وليس بحكم، وهو رأي القرافي؛ بناءً على قاعدته أن العبادات كلها لا يدخلها حكم، وليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، وإنما يدخل في مصالح العباد تردد لهما، وتردد فيه أيضًا ابن عطاء اللَّه (١).


(١) قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (١/ ٥١٢): "قوله (ولزومه بحكم المخالف) حاصله أن المخالف إذا حكم بثبوت شهر رمضان أو بوجوب صومه بشهادة =

<<  <  ج: ص:  >  >>